حنيفة(1) وأحمد(2) وإسحاق والهادوية(3).
وعن ميمون بن مهران(4): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق(5) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.
وذهب الجمهور(6) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.
قال مالك(7): [لم أر](8) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
وأخرج ابن سعد(9) عن الربيع [قالت](10): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".
وفي البخاري(11) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.
وروى البيهقي(12) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".--------------------------------------------
= عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها.
وهو موقوف صحيح.
(1) بدائع الصنائع (3/ 150 - 151).
و"البناية في شرح الهداية" (5/ 297).
(2) المغني (10/ 269).
(3) البحر الزخار (3/ 183).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123) عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: "من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان".
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11826) بسند صحيح.
(6) المغني (10/ 269).
(7) التمهيد (11/ 197 - الفاروق).
(8) في المخطوط (ب): (لم أرى) وهو خطأ.
(9) في "الطبقات الكبرى" (8/ 447 - 448).
(10) في المخطوط (ب): (قال).
(11) في صحيحه (9/ 394 - رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
(12) في السنن الكبرى (7/ 314) بسند ضعيف.
وعن ميمون بن مهران(4): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق(5) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.
وذهب الجمهور(6) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.
قال مالك(7): [لم أر](8) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
وأخرج ابن سعد(9) عن الربيع [قالت](10): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".
وفي البخاري(11) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.
وروى البيهقي(12) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".--------------------------------------------
= عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها.
وهو موقوف صحيح.
(1) بدائع الصنائع (3/ 150 - 151).
و"البناية في شرح الهداية" (5/ 297).
(2) المغني (10/ 269).
(3) البحر الزخار (3/ 183).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123) عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: "من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان".
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11826) بسند صحيح.
(6) المغني (10/ 269).
(7) التمهيد (11/ 197 - الفاروق).
(8) في المخطوط (ب): (لم أرى) وهو خطأ.
(9) في "الطبقات الكبرى" (8/ 447 - 448).
(10) في المخطوط (ب): (قال).
(11) في صحيحه (9/ 394 - رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
(12) في السنن الكبرى (7/ 314) بسند ضعيف.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 457)