‌‌[الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإِيلاء
1/ 2889 - (عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الكَفّارَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2)، وَذَكَرَ أَنّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ الشّعْبِيّ مُرْسَلًا وَأنَّهُ أصَحُّ). [ضعيف]
2/ 2890 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ حَتّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَتّى يُطَلِّقَ، يَعْنِي المُولي. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ(3). [صحيح]
وَقَالَ: وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عثْمَانِ(4). [موقوف ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2060).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 135): "هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال، وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم".
(2) في سننه رقم (1201).
قال الترمذي: "حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلًا، وليس فيه: عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة .. ". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في صحيحه رقم (5291).
وهو حديث صحيح.
(4) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 86): "واختلف عن عثمان، والصحيح عنه وقفُ المولي".
قلت: روي عن عثمان أنه تقع بمضي الأشهر الأربعة طلقة بائنة على ما ذكره عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11638) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 378). وقال: "وهذا القول ليس بمحفوظ عن عثمان، والمشهور عنه خلافه". اهـ.
ثم قال ابن عبد البر: "رواه ابن عيينة، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن طاووس، عن عثمان بن عفَّان، قال: يُوقفُ المؤلي عندَ الأربعةِ الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلِّق".
كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 378 - 379) و"معرفة السنن والآثار" (11/ 109 رقم 14947) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 132).
موقوف بسند ضعيف لأن طاوس لم يسمع من عثمان شيئًا.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 470)