وَعَلِيّ(1)، وأبي الدّرْدَاءِ(2)، وَعَائِشَةَ(3)، واثْنَي عَشَرَ رَجُلًا(4) مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [موقوفات بأسانيد صحيحة]
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(5) فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَليُّ، وابْنُ عُمَرَ: يُوقَفُ المُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإمّا أنْ يَفِيءَ وَإِمّا أَنْ يُطَلِّقَ).
3/ 2891 - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِي. رَوَاهُ الشّافِعيُّ(6) وَالدَّارَقُطْنِي)(7). [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 140 ترتيب) عن عمرو بن سلمة، قال: "شهدت عليًا رضي الله عنه أوقف المولي".
موقوف بسند صحيح.
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11658): عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة، قالا: يُوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإمَّا أن يفئ، وإمَّا أن يطلّق".
(3) أخرج الشافعي في المسند (/ 2 رقم 143 ترتيب): عن القاسم بن محمد، قال. كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
موقوف بسند صحيح.
(4) أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 139 ترتيب) عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: يوقف المولي …
موقوف بسند صحيح.
• أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 138 - ترتيب) عن أبي يحيى، عن ابن عباس أنه قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 144 - ترتيب) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإمَّا أن يُطلِّق وإما أن يفيء.
موقوف بسند صحيح.
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (169 - 170) رقم (595) و (ص 293 رقم 1072).
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني (ص 260).
(6) في المسند (ج 2 رقم 139 - ترتيب).
(7) في سننه (4/ 61، 62 رقم 148)، وهو موقوف صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 471)