وأخرج عبد الرزاق(1) والدارقطني(2) عنه خلاف ذلك، ولفظه: "قال عثمان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة"، وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه.
وأثر عليّ وصله الشافعي(3) وابن أبي شيبة(4) وسنده صحيح، وكذلك روى عنه مالك(5): "أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء"، وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه.
وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور(6) بإسناد صحيح.
وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة(7) ولفظه: "إن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق وإما أن يفيء" وإسناده صحيح.
وأثر عائشة وصله عبد الرزاق(8) مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها، ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور(9) أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقف، وإسناده صحيح.--------------------------------------------
= قال فيه الذهبي في "السير" (13/ 340): "لم يُسْبَق إلى مثله".
[معجم المصنفات ص 42 رقم 20].
(1) في "المصنف" رقم (11638).
(2) في سننه (4/ 62 رقم 150).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 378) وقال البيهقي: "ليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه".
(3) في الأم (6/ 669) وفي المسند (ج 2 رقم 140 - ترتيب).
(4) في "المصنف" (5/ 131).
وهو موقوف صحيح.
(5) في "الموطأ" (2/ 556 رقم 17).
قلت: وأخرجه الشافعي (ج 2 رقم 145 - ترتيب) والبيهقي (7/ 377) وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فالأثر ضعيف، والله أعلم.
(6) في سننه (2/ 31) رقم (1958) بسند صحيح.
(7) في "المصنف" (5/ 132) بسند صحيح.
(8) في المصنف رقم (11658).
(9) في سننه رقم (1914) بسند صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 473)