وأخرج الشافعي(1) عنها نحوه بإسناد صحيح أيضًا.
وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة(2).
وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي(3) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".
وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.
وأخرج إسماعيل القاضي(4) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.
وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري(5): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه … " الحديث.
وعن أمّ سلمة عند البخاري(6) بنحوه.
وعن ابن عباس [عنده](7): "أنه صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".
وعن جابر عند مسلم(8): "أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا".
قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف(9). وفي الشرع(10): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 143 - ترتيب) وهو موقوف صحيح.
(2) في "التاريخ" (2/ 166).
(3) كما في "الفتح" (9/ 393).
(4) كما في "الفتح" (9/ 429).
(5) في صحيحه رقم (1911).
(6) في صحيحه رقم (1910).
(7) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (عنه)، وهو تحريف كما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب).
• وعنده: أي عند البخاري في صحيحه رقم (4913).
(8) في صحيحه رقم (23/ 1084).
(9) النهاية (1/ 72) والقاموس المحيط (ص 1627).
(10) البيان للعمراني (10/ 271 - 272).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 474)