وحكاه صاحب الفتح(1) عن أصحاب ابن مسعود. وعن ابن عباس(2): الفيء: الجماع.
وحكى(3) مثله عن مسروق(4) وسعيد بن جبير(5) والشعبي(6).
قال الطبري(7): اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع.
ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله.
قال في البحر(8): فرع: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه، انتهى.
وقد ذهب الجمهور(9) إلى أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضيِّ الأربعة الأشهر.
وقال ابن مسعود (10): وزيد بن ثابت (10) وابن أبي ليلى (10) والثوري(10) وأبو حنيفة(11): إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود (فإن فاؤوا فيهنَّ) قالوا: وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع.
ويجاب بمنع الملازمة وبنصّ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}(12)،--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 426).
(2) في جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(3) أي الحافظ في "الفتح" (9/ 426).
(4) جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(5) جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(6) جامع البيان (2/ ج 2/ 423) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 138).
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 425).
(8) البحر الزخار (3/ 247).
(9) المغني (11/ 30 - 31).
(10) المغني (11/ 31) ومعجم القراءات (1/ 309 - 310).
(11) البناية في شرح الهداية (5/ 275 - 276) والاختيار (3/ 203).
(12) سورة البقرة، الآية: (226).
وحكى(3) مثله عن مسروق(4) وسعيد بن جبير(5) والشعبي(6).
قال الطبري(7): اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع.
ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله.
قال في البحر(8): فرع: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه، انتهى.
وقد ذهب الجمهور(9) إلى أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضيِّ الأربعة الأشهر.
وقال ابن مسعود (10): وزيد بن ثابت (10) وابن أبي ليلى (10) والثوري(10) وأبو حنيفة(11): إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود (فإن فاؤوا فيهنَّ) قالوا: وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع.
ويجاب بمنع الملازمة وبنصّ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}(12)،--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 426).
(2) في جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(3) أي الحافظ في "الفتح" (9/ 426).
(4) جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(5) جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(6) جامع البيان (2/ ج 2/ 423) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 138).
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 425).
(8) البحر الزخار (3/ 247).
(9) المغني (11/ 30 - 31).
(10) المغني (11/ 31) ومعجم القراءات (1/ 309 - 310).
(11) البناية في شرح الهداية (5/ 275 - 276) والاختيار (3/ 203).
(12) سورة البقرة، الآية: (226).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 478)