وقال زيد بن عليّ(1)، وأبو حنيفة(2) وأصحابه والناصر(3): إنه يجزي إطعام واحد ستين يومًا.
قوله: (فأطعم عنك منها وَسْقًا)، في رواية: "فأطعم عرقًا من تمر ستين مسكينًا" وسيأتي الإختلاف في العرق في حديث خولة.
وقد أخذ بظاهر حديث الباب: الثوري(4) وأبو حنيفة(5) وأصحابه والهادوية (6) والمؤيد(6) بالله، فقالوا: الواجب لكل مسكينٍ صاعٌ من تمرٍ، أو ذرةٍ، أو شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو نصف صاع من برّ.
وقال الشافعي(7): وهو مرويُّ عن أبي حنيفة(8) أيضًا: إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق(9) وتقديره بخمسة عشر صاعًا [وسيأتي](10)، واختلفت الرواية عن مالك(11).
وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعانه بما يُكفِّر به بعد أن أخبره: أنَّه لا يجد رقبةً ولا يتمكَّن من إطعامٍ، ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات.
2/ 2894 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُظاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ--------------------------------------------
(1) كما في المرجع السابق (3/ 239).
(2) البناية في شرح الهداية (5/ 350) والاختيار (3/ 216).
(3) البحر الزخار (3/ 239).
(4) كما في "المغني" (11/ 94).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 350) والاختيار (3/ 215، 217) وشرح معاني الآثار (3/ 121).
(6) البحر الزخار (3/ 240).
(7) الأم (6/ 717).
(8) البناية في شرح الهداية (10/ 391 - 392) والاختيار (3/ 215، 217).
(9) العَرَق = 15 صاعًا - 15 × 2176 = 32640 غ = 32.640 كغ.
الصاع = 4 أمداد كيلًا = 2176 غ = 2.176 كغ.
المد = 544 غ.
(10) في المخطوط (ب): (وستأتي).
(11) عيون المجالس (3/ 1289 رقم 901) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 50 - 51).
قوله: (فأطعم عنك منها وَسْقًا)، في رواية: "فأطعم عرقًا من تمر ستين مسكينًا" وسيأتي الإختلاف في العرق في حديث خولة.
وقد أخذ بظاهر حديث الباب: الثوري(4) وأبو حنيفة(5) وأصحابه والهادوية (6) والمؤيد(6) بالله، فقالوا: الواجب لكل مسكينٍ صاعٌ من تمرٍ، أو ذرةٍ، أو شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو نصف صاع من برّ.
وقال الشافعي(7): وهو مرويُّ عن أبي حنيفة(8) أيضًا: إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق(9) وتقديره بخمسة عشر صاعًا [وسيأتي](10)، واختلفت الرواية عن مالك(11).
وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعانه بما يُكفِّر به بعد أن أخبره: أنَّه لا يجد رقبةً ولا يتمكَّن من إطعامٍ، ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات.
2/ 2894 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُظاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ--------------------------------------------
(1) كما في المرجع السابق (3/ 239).
(2) البناية في شرح الهداية (5/ 350) والاختيار (3/ 216).
(3) البحر الزخار (3/ 239).
(4) كما في "المغني" (11/ 94).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 350) والاختيار (3/ 215، 217) وشرح معاني الآثار (3/ 121).
(6) البحر الزخار (3/ 240).
(7) الأم (6/ 717).
(8) البناية في شرح الهداية (10/ 391 - 392) والاختيار (3/ 215، 217).
(9) العَرَق = 15 صاعًا - 15 × 2176 = 32640 غ = 32.640 كغ.
الصاع = 4 أمداد كيلًا = 2176 غ = 2.176 كغ.
المد = 544 غ.
(10) في المخطوط (ب): (وستأتي).
(11) عيون المجالس (3/ 1289 رقم 901) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 50 - 51).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 486)