الحاكم(1) والبيهقي(2) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي … الحديث.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، قال الحافظ(4): ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم(5): رواته ثقاتٌ ولا يضرُّه إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كَفِّرْ ولا تَعُدْ"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي(6) فقال: ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ.
قوله: (قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي(7): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري(8) ومالك(9) والشافعي(10) وأحمد(11) وإسحاق(12). وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفْر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي(13).
قوله: (فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)، فيه دليلٌ: على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو إجماع وأنَّ الكفارة واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 204) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (7/ 390) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 204) وسكت عنه، وقال الذهبي: العدني غير ثقة.
(4) في "التلخيص" (3/ 445).
(5) في "المحلى" (10/ 55).
(6) في "عارضة الأحوذي" (5/ 175).
(7) في السنن (3/ 502 - 503).
(8) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 639) والاستذكار (17/ 121 رقم 25573).
(9) عيون المجالس (3/ 1273 - 1274) والمدونة (2/ 306) والاستذكار (17/ 118 رقم 25552) و (17/ 121 رقم 25568).
(10) روضة الطالبين (8/ 268).
(11) المغني (11/ 110 - 111) والإنصاف للمرداوي (9/ 205).
(12) كما في المغني (11/ 111).
(13) كما في البناية في شرح الهداية (5/ 327).
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، قال الحافظ(4): ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم(5): رواته ثقاتٌ ولا يضرُّه إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كَفِّرْ ولا تَعُدْ"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي(6) فقال: ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ.
قوله: (قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي(7): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري(8) ومالك(9) والشافعي(10) وأحمد(11) وإسحاق(12). وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفْر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي(13).
قوله: (فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)، فيه دليلٌ: على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو إجماع وأنَّ الكفارة واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 204) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (7/ 390) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 204) وسكت عنه، وقال الذهبي: العدني غير ثقة.
(4) في "التلخيص" (3/ 445).
(5) في "المحلى" (10/ 55).
(6) في "عارضة الأحوذي" (5/ 175).
(7) في السنن (3/ 502 - 503).
(8) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 639) والاستذكار (17/ 121 رقم 25573).
(9) عيون المجالس (3/ 1273 - 1274) والمدونة (2/ 306) والاستذكار (17/ 118 رقم 25552) و (17/ 121 رقم 25568).
(10) روضة الطالبين (8/ 268).
(11) المغني (11/ 110 - 111) والإنصاف للمرداوي (9/ 205).
(12) كما في المغني (11/ 111).
(13) كما في البناية في شرح الهداية (5/ 327).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 488)