النار"(1) ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني(2) بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا" ولثبوت ذلك من قوله كما في حديث عمرو بن عبسة(3) وأبي هريرة(4)، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءًا غسل فيه قدميه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) وابن خزيمة(8) من [طرق](9) صحيحة، وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي "توضأ كما أمرك الله"(10) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، قالوا: أخرج أبو داود(11) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كِظامَة(12) قوم "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه". قلنا: في رجال إسناده يَعْلى بن عطاء، عن أَبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء(13)،--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (44/ 206) من كتابنا هذا.
(2) في السنن (1/ 107 رقم 1).
(3) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (14/ 176) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث (14/ 176) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (135).
(6) في سننه (1/ 88 رقم 140).
(7) في سننه (1/ 146 رقم 422).
(8) في صحيحه (1/ 89 رقم 174). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن.
(9) في (ب): (طريق).
(10) تقدم تخريجه.
(11) في سننه (1/ 113 رقم 160) وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (5/ 202) وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في "الميزان" (3/ 78 رقم 5662).
وانظر: "تهذيب الكمال" (2/ 939) والتاريخ الكبير (6/ 463) والجرح والتعديل (6/ 339) وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(12) الكِظَامَة: بكسر الكاف، آبارٌ تُحفَر ويُباعَدُ بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَناةٍ تُؤِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماءُ إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئرٍ ما يحتاج إليه أهلُها.
هكذا شرحه الأزهري في "تهذيب اللغة" (10/ 161). وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة.
(13) لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 202) وقد تقدم الكلام عنه آنفًا.
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (44/ 206) من كتابنا هذا.
(2) في السنن (1/ 107 رقم 1).
(3) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (14/ 176) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث (14/ 176) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (135).
(6) في سننه (1/ 88 رقم 140).
(7) في سننه (1/ 146 رقم 422).
(8) في صحيحه (1/ 89 رقم 174). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن.
(9) في (ب): (طريق).
(10) تقدم تخريجه.
(11) في سننه (1/ 113 رقم 160) وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (5/ 202) وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في "الميزان" (3/ 78 رقم 5662).
وانظر: "تهذيب الكمال" (2/ 939) والتاريخ الكبير (6/ 463) والجرح والتعديل (6/ 339) وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(12) الكِظَامَة: بكسر الكاف، آبارٌ تُحفَر ويُباعَدُ بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَناةٍ تُؤِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماءُ إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئرٍ ما يحتاج إليه أهلُها.
هكذا شرحه الأزهري في "تهذيب اللغة" (10/ 161). وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة.
(13) لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 202) وقد تقدم الكلام عنه آنفًا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)