وعكرمة(1)، وعطاء، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور(2)، وخلق سواهم.
وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا.
(الرابع عشر): أنه يمين مغلظة يتعين عتق رقبة. قال ابن القيم(3): صح أيضًا عن ابن عباس(4) وأبي بكر(5)، وعمر(6)، وابن مسعود(7) وجماعة من التابعين.
وحجة هذا القول أنّه لما كان يمينًا مغلظةً غلظت كفارتها.
(الخامس عشر): أنَّه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك(8)، ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت.--------------------------------------------
= (10/ 125) وسعيد بن منصور في سننه رقم (1693) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه.
إسناده صحيح.
وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11366) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 72) والبيهقي (7/ 351) عنه أنه قال: "إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى".
إسناده صحيح.
(1) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (11357).
(2) حكاه ابن حزم في المحلى (10/ 126) عن المذكورين جميعًا.
(3) في "إعلام الموقعين" (3/ 458).
(4) أخرج النسائي رقم (3420) عن ابن عباس، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
إسناده ضعيف.
(5) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (10/ 126).
(6) تقدم آنفًا.
(7) تقدم آنفًا.
(8) كما في "إعلام الموقعين" (3/ 459).
وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا.
(الرابع عشر): أنه يمين مغلظة يتعين عتق رقبة. قال ابن القيم(3): صح أيضًا عن ابن عباس(4) وأبي بكر(5)، وعمر(6)، وابن مسعود(7) وجماعة من التابعين.
وحجة هذا القول أنّه لما كان يمينًا مغلظةً غلظت كفارتها.
(الخامس عشر): أنَّه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك(8)، ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت.--------------------------------------------
= (10/ 125) وسعيد بن منصور في سننه رقم (1693) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه.
إسناده صحيح.
وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11366) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 72) والبيهقي (7/ 351) عنه أنه قال: "إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى".
إسناده صحيح.
(1) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (11357).
(2) حكاه ابن حزم في المحلى (10/ 126) عن المذكورين جميعًا.
(3) في "إعلام الموقعين" (3/ 458).
(4) أخرج النسائي رقم (3420) عن ابن عباس، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
إسناده ضعيف.
(5) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (10/ 126).
(6) تقدم آنفًا.
(7) تقدم آنفًا.
(8) كما في "إعلام الموقعين" (3/ 459).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 502)