قوله: (أكحل العينين) الأكحل: الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلًا.
قوله: (سابغ الأليتين)(1) بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين معجمة: أي عظيمهما.
قوله: (خَدلج الساقين)(2) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وتشديد اللام، أي: ممتلئ الساقين والذراعين.
قوله: (فجاءت به كذلك)، في رواية للبخاري(3): "فجاءت به على الوجه المكروه".
وفي أخرى له(4): "فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي ذلك روايات أخر ستأتي.
قوله: (لولا ما مضى من كتاب الله)، في رواية للبخاري: "من حكم الله"، والمراد أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة، ولولا ذلك لأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحدّ من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت به(5).
ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر.
[الباب الرابع] باب من قذف زوجته برجل سماه
12/ 2911 - (عَنْ أنَسٍ: أنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَريك بْنِ سَحْماءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاء بْنِ مَالِكٍ لأمِّه، وكانَ أوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ،--------------------------------------------
(1) أي: تامَّهما وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمة.
النهاية (1/ 751) والمجموع المغيث (2/ 56).
(2) النهاية (1/ 475) والمجموع المغيث (1/ 556).
(3) في صحيحه رقم (5309).
(4) أي للبخاري رقم (4745).
(5) انظر: "الفتح" (9/ 456) والمغني (11/ 181 - 182).
قوله: (سابغ الأليتين)(1) بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين معجمة: أي عظيمهما.
قوله: (خَدلج الساقين)(2) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وتشديد اللام، أي: ممتلئ الساقين والذراعين.
قوله: (فجاءت به كذلك)، في رواية للبخاري(3): "فجاءت به على الوجه المكروه".
وفي أخرى له(4): "فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي ذلك روايات أخر ستأتي.
قوله: (لولا ما مضى من كتاب الله)، في رواية للبخاري: "من حكم الله"، والمراد أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة، ولولا ذلك لأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحدّ من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت به(5).
ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر.
[الباب الرابع] باب من قذف زوجته برجل سماه
12/ 2911 - (عَنْ أنَسٍ: أنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَريك بْنِ سَحْماءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاء بْنِ مَالِكٍ لأمِّه، وكانَ أوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ،--------------------------------------------
(1) أي: تامَّهما وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمة.
النهاية (1/ 751) والمجموع المغيث (2/ 56).
(2) النهاية (1/ 475) والمجموع المغيث (1/ 556).
(3) في صحيحه رقم (5309).
(4) أي للبخاري رقم (4745).
(5) انظر: "الفتح" (9/ 456) والمغني (11/ 181 - 182).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 520)