‌‌[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
‌‌[الباب الأول] باب إِن عدة الحامل بوضع الحمل
1/ 2928 - (عَنْ أُم سَلَمَة: أن امْرأةً مِنْ أسلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أبُو السّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فأبَتْ أنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: والله مَا يَصْلُحُ أنْ تَنْكِحِي حتّى تَعْتَدّي آخِرَ الأجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ نُفِسَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "انْكِحِي"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَهْ(1). [صحيح]
وَللْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ وَقَالَتْ فِيهِ: فأفْتَانِي بأني قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وأَمَرَنِي بالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي)(2)، [صحيح]
2/ 2929 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِيَ حامل قالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّساء الْقُصْرَى بَعْدَ الطّولى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4) وَالنّسائي)(5) [صحيح]
3/ 2930 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 311، 314، 319) والبخاري رقم (5318) ومسلم رقم (56/ 1484) والترمذي رقم (1194) والنسائي رقم 3516).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 432) والبخاري رقم (3991) ومسلم رقم (56/ 1484) وأبو داود رقم (2306) والنسائي رقم (3518) وابن ماجه رقم (2028).
وهو حديث صحيح.
(3) سورة الطلاق، الآية: (4)
(4) في صحيحه رقم (4910).
(5) في سننه رقم (3521).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 554)