‌‌[الباب الثاني والعشرون] باب التيمن في الوضوء
49/ 211 - (عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيامُنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)(1). [صحيح]
الحديث صححه ابن حبان(2) وابن منده(3) وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان (2): "كانَ يُحِبُّ التيَامُنَ في كُل شيءٍ حَتى في التَّرجُّلِ والانتعَالِ". وفي لفظ ابن منده(4): "كان يُحِبُّ التيَامُنَ في الوضوء والانتعَالِ". وفي لفظ لأبي داود(5): "كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ ما استطاع في شأنه كُلِّهِ".

‌‌[التيمن في كل ما كان من باب التكريم]:
وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أَشار إلى ذلك الحديث، بقوله: "وفي شأنه كله". وتأكيد الشأن بلفظ: كما يدل على التعميم. وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد(6).--------------------------------------------
= تحت عنوان: "الرد على من قال المسح على الرجلين دون الغسل".
(1) أخرجه أحمد (6/ 94) والبخاري رقم (168) وأطرافه رقم (426) و (5380) و (5854) و (5926). ومسلم (1/ 226 رقم 268).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4140) والترمذي رقم (608) والنسائي (1/ 78) و (1/ 205) و (8/ 185) وابن ماجه رقم (401) وأبو عوانه (1/ 222) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" (ص 261) والطيالسي رقم (1410).
(2) في صحيحه رقم (5456).
(3) كما في "التلخيص" (1/ 87).
(4) كما في "التلخيص" (1/ 87).
(5) في سننه (رقم 4140).
(6) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (1/ 44).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 134)