الدارقطني(1). ووواه الطبراني(2) عن أَبي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب(3) عن الوازع بن نافع(4)، قال ابن أَبي حاتم عن أبيه(5): "هذا باطل، والوازع ضعيف"، وذكره العقيلي في الضعفاء(6) في ترجمة المغيرة وقال: "لا يتابعه عليه إلا مثله". وأخرج الطبراني(7) عن ابن مسعود أن رَجُلًا سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يَغْتسلُ مِنَ الجَنابة فيخطئُ بعضَ جَسَدِه [الماء](8) فقالَ: "ليَغْسِلْ ذلِكَ المكانَ ثم ليُصَل" وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز(9).
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أَمر بإعادة الوضوء، وأعله بن أبي حاتم(10) بالإِرسال وأصله في صحيح مسلم(11) وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: "ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" وهو يدل على وجوب الإِعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة(12)، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين(13)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 109 رقم 6).
(2) في "الصغير" (1/ 18) وفي "الأوسط" (رقم 2219).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 141) وقال: "وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه، وفيه - أيضًا غيره من الضعفاء" اهـ.
(3) قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: منكر الحديث.
[الجرح والتعديل (8/ 223) ولسان الميزان (6/ 78)].
(4) الوازع بن نافع العقيلي الجزري متروك الحديث.
[لسان الميزان (6/ 313) والميزان (4/ 327) والمجروحين (3/ 83)].
(5) في "العلل" (1/ 67 رقم 176).
(6) (4/ 182).
(7) في "الأوسط" رقم (8084) وفي "الكبير" (10/ 284 رقم 10561).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 273): "ورجاله موثقون".
(8) زيادة من المعجم الأوسط.
(9) الأشجعي المدني. صدوق يهم. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (3064).
(10) في "العلل" (1/ 54 رقم 134).
(11) (1/ 215 رقم 31/ 243).
(12) الباب الخامس والعشرون عند الحديث (56/ 218) و (57/ 219) من كتابنا هذا.
(13) انظر: "صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم " لفهد بن عبد الرحمن الشويب. ص 32 - 35. =
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أَمر بإعادة الوضوء، وأعله بن أبي حاتم(10) بالإِرسال وأصله في صحيح مسلم(11) وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: "ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" وهو يدل على وجوب الإِعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة(12)، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين(13)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 109 رقم 6).
(2) في "الصغير" (1/ 18) وفي "الأوسط" (رقم 2219).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 141) وقال: "وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه، وفيه - أيضًا غيره من الضعفاء" اهـ.
(3) قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: منكر الحديث.
[الجرح والتعديل (8/ 223) ولسان الميزان (6/ 78)].
(4) الوازع بن نافع العقيلي الجزري متروك الحديث.
[لسان الميزان (6/ 313) والميزان (4/ 327) والمجروحين (3/ 83)].
(5) في "العلل" (1/ 67 رقم 176).
(6) (4/ 182).
(7) في "الأوسط" رقم (8084) وفي "الكبير" (10/ 284 رقم 10561).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 273): "ورجاله موثقون".
(8) زيادة من المعجم الأوسط.
(9) الأشجعي المدني. صدوق يهم. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (3064).
(10) في "العلل" (1/ 54 رقم 134).
(11) (1/ 215 رقم 31/ 243).
(12) الباب الخامس والعشرون عند الحديث (56/ 218) و (57/ 219) من كتابنا هذا.
(13) انظر: "صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم " لفهد بن عبد الرحمن الشويب. ص 32 - 35. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 133)