بأسرها، مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدَّجال، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرّة واحدة يخطب به على المنبر، فوعته جميعه(1)، فكيف يظنُّ بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرًا متعلقًا بها مقترنًا بفراق زوجها وخروجها من بيته، واحتمال النسيان أمرٌ، مشترك بينها وبين من اعترض عليها.
فإنَّ عمر قد نسي تيمم الجنب وذكّره عمَّار فلم يذكر(2)، ونسي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}(3) حتى ذكرته امرأة(4)، ونسي: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)}(5) حتى سمع أبا بكر يتلوها(6)، وهكذا يقال في إنكار عائشة(7)، وهكذا قول مروان(8): سنأخذ--------------------------------------------
(1) أخرجه بطوله مسلم رقم (2942).
(2) أخرج الحديث البخاري رقم (347) ومسلم رقم (110/ 368).
(3) سورة النساء، الآية: (20).
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 233) بسند ضعيف منقطع.
وله طريق آخر عند عبد الرزاق في "المصنف" رقم (10420) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، به.
وإسناده ضعيف منقطع أيضًا.
وتقدم الكلام على هذا الأثر.
(5) سورة الزمر، الآية: (30).
(6) أخرجه أحمد في المسند (6/ 219 - 220) مطولًا. وأخرجه مقطعًا ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2/ 232 - 233، 261، 265، 267 - 268)، وأخرجه أبو يعلى مطولًا برقم (4962) من طريق عَوْبَدٌ بن أبي عمران، عن أبيه، به.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أبو داود رقم (2137) والبيهقي (7/ 298 - 299) وفي "الدلائل" (7/ 213 - 215) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبي عمران الجوني به.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(7) أخرج البخاري رقم (5323 و 5324) ومسلم رقم (54/ 1481) عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمةَ خيرٌ أن تذكُرَ هذا. قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة".
وانظر: صحيح مسلم رقم (41/ 1480) وصحيح البخاري رقم (5325)، (5326).
(8) أخرج مسلم في صحيحه رقم (41/ 1480) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرَج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيسٍ بتطليقةٍ كانت بقيت من طلاقها. وأمرَ لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقةٍ فقالا لها: والله ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقالا: "لا نفقة لكِ" فاستأذنته في الانتقالِ فأذن لها. فقالت: أينَ؟ يا رسول اللهِ =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 599)