26/ 2953 - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ أتى على امْرَأَةٍ مُجِحٍّ على بابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمّ بِها؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ ألعَنَهُ لَعْنَةً تَدخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُه وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُه وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ(4) وَقَالَ: "كَيْفَ يُوَرِّثَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يحِلُّ لَهُ؟ ". [صحيح]
وَالْمُجِحُّ: هِيَ الحامِلُ المُقْرَبُ).
حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا لحاكم وصححه(5)، وإسناده حسن.
وهو عند الدارقطني(6) من حديث ابن عباس وأعلّ بالإرسال.
وعند الطبراني(7) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 195).
(2) في صحيحه رقم (139/ 1441).
(3) في سننه رقم (2156).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند رقم (977).
وهو حديث صحيح.
(5) في المستدرك (2/ 195) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(6) في سننه (3/ 257 رقم 50).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (479).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 4) وقال: ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي رقم (4645) وأبو يعلى رقم (2414) و (2491) والدارقطني (3/ 68 - 69 رقم 260) والحاكم (2/ 137) من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(7) في الأوسط رقم (2974) وفي الصغير (1/ 95).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 7) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ(4) وَقَالَ: "كَيْفَ يُوَرِّثَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يحِلُّ لَهُ؟ ". [صحيح]
وَالْمُجِحُّ: هِيَ الحامِلُ المُقْرَبُ).
حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا لحاكم وصححه(5)، وإسناده حسن.
وهو عند الدارقطني(6) من حديث ابن عباس وأعلّ بالإرسال.
وعند الطبراني(7) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 195).
(2) في صحيحه رقم (139/ 1441).
(3) في سننه رقم (2156).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند رقم (977).
وهو حديث صحيح.
(5) في المستدرك (2/ 195) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(6) في سننه (3/ 257 رقم 50).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (479).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 4) وقال: ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي رقم (4645) وأبو يعلى رقم (2414) و (2491) والدارقطني (3/ 68 - 69 رقم 260) والحاكم (2/ 137) من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(7) في الأوسط رقم (2974) وفي الصغير (1/ 95).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 7) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس".
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 603)