وأخرج الترمذي(1) من حديث العرباض بن سارية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ".
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(2) من حديث علي بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة"، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
قوله: (أوطاس)(3) هو واد في ديار هَوازِنَ.
قال القاضي عياض(4): وهو موضع الحرب بحنين، وبه قال بعض أهل [السير(5)](6).
قال الحافظ(7): والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة.
قوله: (مجح)(8) بضم الميم ثم جيمٌ مكسورةٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف.
والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها.
والحديث الأوّل منهما يدلّ أيضًا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلًا حتى تستبرأ بحيضة.
وقد ذهب إلى ذلك العترة(9) والشافعية(10) والحنفية(11) والثوري(12)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1564) وقال: حديث غريب.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المصنف" (4/ 370) بسند ضعيف.
(3) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (1/ 281): "أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حُنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن".
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (8/ 42).
(5) السيرة النبوية (4/ 114) لابن هشام.
(6) في المخطوط (ب): (السيرة).
(7) في "الفتح" (8/ 42).
(8) النهاية (1/ 236) والفائق (1/ 190).
(9) البحر الزخار (3/ 138).
(10) روضة الطالبين (8/ 427) والبيان للعمراني (11/ 224).
(11) المبسوط للسرخسي (6/ 57).
(12) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 138).
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(2) من حديث علي بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة"، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
قوله: (أوطاس)(3) هو واد في ديار هَوازِنَ.
قال القاضي عياض(4): وهو موضع الحرب بحنين، وبه قال بعض أهل [السير(5)](6).
قال الحافظ(7): والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة.
قوله: (مجح)(8) بضم الميم ثم جيمٌ مكسورةٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف.
والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها.
والحديث الأوّل منهما يدلّ أيضًا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلًا حتى تستبرأ بحيضة.
وقد ذهب إلى ذلك العترة(9) والشافعية(10) والحنفية(11) والثوري(12)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1564) وقال: حديث غريب.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المصنف" (4/ 370) بسند ضعيف.
(3) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (1/ 281): "أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حُنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن".
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (8/ 42).
(5) السيرة النبوية (4/ 114) لابن هشام.
(6) في المخطوط (ب): (السيرة).
(7) في "الفتح" (8/ 42).
(8) النهاية (1/ 236) والفائق (1/ 190).
(9) البحر الزخار (3/ 138).
(10) روضة الطالبين (8/ 427) والبيان للعمراني (11/ 224).
(11) المبسوط للسرخسي (6/ 57).
(12) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 138).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 604)