العباس بن تيمية(1)، وابن القيم(2)، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال(3) والمقبلي(4) والمغربي(5) والأمير(6)، وهو الحقّ لأن العلة معقولة، فإذا لم توجد المئنة؛ كالحمل، ولا المظنة؛ كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء.
والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حقّ الصغيرة، وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل.
27/ 2954 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ على امْرأةٍ وَحَمْلُها لغَيْرِهِ"، رَوَاه أحْمَد(7) [إسناده ضعيف]
28/ 2955 - (وَعَنْ رُويفعٍ بن ثابِتٍ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِي ماءَه وَلَدَ غَيْرِهِ"، رَواهُ أحْمَدُ(8) والتِّرْمِذِيُّ(9) وأبُو دَاوِدَ(10)، وَزَادَ: "مَنْ كانَ يُؤْمنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ فَلا يَقَعُ على امْرأةٍ منَ السّبْيِ حتّى يَسْتَبْرِئَها". [حسن]
وفِي لَفْظٍ: "مَنْ كانَ يُؤْمِ بالله واليَوْمِ الآخرِ فَلا يَنْكحَنَّ ثَيِّبًا منَ السّبايا حتّى--------------------------------------------
= وكان حاضر الجواب، سريع البديهة، له نظم حسن، ومؤلفات بلغت أربعمائة مؤلف.
[طبقات السبكي 3/ 21 تاريخ بغداد 4/ 287 شذرات الذهب 2/ 247 النجوم الزاهرة 1/ 194].
(1) تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (2/ 850 - 854).
(2) زاد المعاد (5/ 655 - 656).
(3) في ضوء النهار (3/ 866).
(4) المنار (1/ 512).
(5) البدر التمام (4/ 217).
(6) سبل السلام (6/ 252) بتحقيقي.
(7) في المسند (2/ 368).
قلت: وأخرجه في الأوسط رقم (2974) وفي الصغير (1/ 95).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 7) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس".
(8) في المسند (4/ 108).
(9) في سننه رقم (1131) وقال: هذا حديث حسن.
(10) في سننه رقم (2158).
وهو حديث حسن.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 606)