حنيفة(1)، والثوري(2)، والحسن بن صالح، ومالك(3)، وزفر(4)، ومحمد(5)، اهـ.
وروي أيضًا عن أبي هريرة، وابن عمر(6)، وأحمد(7)، وأبي يوسف (5)، وسعيد بن المسيّب(8)، والشعبي(9)، وابن شبرمة(10)، وإسحاق وأبي عبيد، وابن المنذر(11).--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع (4/ 6).
(2) موسوعة فقه الإمام الثوري (419).
(3) عيون المجالس (3/ 1388 رقم 969).
(4) موسوعة فقه الإمام زفر (2/ 90).
(5) حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع (4/ 6).
(6) أخرج مالك في "الموطأ" (2/ 603 رقم 6): "عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الضغر، ولا رَضَاعة لكبير".
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(7) المغني (11/ 319).
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13907) ومالك في الموطأ (2/ 604 رقم 11) عن يحيى بن سعيد أنه قال: "سمعت سعيد بن المسيَّب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم".
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13894) عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يُحرِّم وما كان بعد الحولين فلا يُحرِّم.
قال عبد الرزاق: والناس على هذا.
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
• السَعوط: هو الدواء يوضع في الأنف.
• والوَجور: هو الدواء يوضع في الفم.
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (11/ 319).
(11) قال ابن المنذر في "الإشراف" (4/ 111 - 112): "قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الرضاعة من المجاعة" - يأتي برقم (2965) من كتابنا هذا - ودل على صحة هذا القول، قوله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.
وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لهذا القول. روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.
وبهذا نقول.
وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخةً أو خاصةً لسالم، كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم؟ =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 627)