وقال ابن كثير في الإرشاد(1): رواه مالك في الموطأ(2) عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو أصحّ. وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس(3).
وحديث جابر قد قدمنا في "باب علامات البلوغ"(4) من كتاب التفليس عند الكلام على حديث عليّ بن أبي طالب بلفظ: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام … " الحديث. أن المنذري(5) قال: وقد روي هذا الحديث - يعني حديث عليّ - من رواية جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وليس فيها شيء يثبت، اهـ، وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه(6) هذا. ولا يخفى أن حديث ابن عباس المذكور(7) ههنا يشهد له، وكذلك يشهد له حديث عليّ المتقدّم هناك(8).
قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي: سلك فيها، والفتق: الشقُّ(9)، والأمعاء جمع المعي بفتح الميم وكسرها(10).
قوله: (في الثَّدي) أي: في زمن الثَّدي، وهو لغة معروفة؛ فإنَّ العرب تقول: مات فلان في الثَّدي: أي في زمن الرَّضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.
قوله: (انظرن من إخوانكن)، هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع؛ هل هو رضاعٌ صحيح مستجمع للشروط المعتبرة؟--------------------------------------------
(1) في "الإرشاد" (2/ 238 - 239) وقد تقدم.
(2) في الموطأ (2/ 602 رقم 4) بسند ضعيف، لانقطاعه وفد تقدم.
(3) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 602 - 603 رقم 5).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13942) وسعيد بن منصور في سننه رقم (966) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 453) والسنن الصغير رقم (2853) و (2854)، بسند صحيح.
وهو موقوف صحيح.
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (2317) من كتابنا هذا.
(5) في "مختصر السنن" (4/ 153).
(6) تقدم برقم (9/ 2964) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (8/ 2963) من كتابنا هذا.
(8) تقدم رقم (9/ 2317) من كتابنا هذا.
(9) القاموس المحيط (ص 1182).
(10) النهاية (2/ 668).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 633)