14/ 2969 - (وَعَن عَلِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حَرَّمَ منَ الرَّضَاع ما حَرَّمَ مِنَ النّسَب"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(2). [صحيح لغيره]
قوله: (أريد) بضم الهمزة. والذي أراد من النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها هو عليّ رضي الله عنه كما في صحيح مسلم(3).
وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة، وسلمى، وفاطمة، وعائشة، وأَمة الله، وعمارة، ويعلى، وإنما كانت ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من ثُوَيْبَة وقد كانت أرضعت حمزة(4).
قوله: (أفلح) بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: مولى أمّ سلمة، والقُعيس - بضم القاف وبعين وسين مهملتين - مصغرًا.
وقد استدلّ بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بالنظر إلى أقارب الموضع لأنهم أقارب للرضيع.
وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين الموضع.
والمحرَّمات من الرضاع سبع: الأمّ، والأخت بنصّ القرآن(5)، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب.--------------------------------------------
= رقم (2057) والترمذي رقم (1148) والنسائي رقم (3316) وابن ماجه رقم (1948).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (1/ 132).
(2) في السنن رقم (1146) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (525) والنسائي في الكبرى (رقم 5438 - العلمية) وأبو يعلى رقم (381).
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) رقم (11/ 1446).
(4) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (6/ 268): "اختُلِفَ في اسم ابنةِ حمزةَ على سبعةِ أقوالٍ ليس فيها ما يجزمُ به، وإنما كانت ابنةُ أخيهِ صلى الله عليه وسلم لأنهُ رضعَ من ثُويبة أمةِ أبي لهب وقد كانت أرضعتْ عمَّه حمزةَ، وأحكامُ الرضاع هي حرمةُ التناكح وجوازُ النظرِ والخلوةِ والمسافرةِ لا غيرُ ذلكَ من التوارث، ووجوب الإنفاقِ والعتقِ بالملكِ وغيره من أحكامِ النسب". اهـ.
(5) قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
قوله: (أريد) بضم الهمزة. والذي أراد من النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها هو عليّ رضي الله عنه كما في صحيح مسلم(3).
وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة، وسلمى، وفاطمة، وعائشة، وأَمة الله، وعمارة، ويعلى، وإنما كانت ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من ثُوَيْبَة وقد كانت أرضعت حمزة(4).
قوله: (أفلح) بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: مولى أمّ سلمة، والقُعيس - بضم القاف وبعين وسين مهملتين - مصغرًا.
وقد استدلّ بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بالنظر إلى أقارب الموضع لأنهم أقارب للرضيع.
وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين الموضع.
والمحرَّمات من الرضاع سبع: الأمّ، والأخت بنصّ القرآن(5)، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب.--------------------------------------------
= رقم (2057) والترمذي رقم (1148) والنسائي رقم (3316) وابن ماجه رقم (1948).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (1/ 132).
(2) في السنن رقم (1146) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (525) والنسائي في الكبرى (رقم 5438 - العلمية) وأبو يعلى رقم (381).
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) رقم (11/ 1446).
(4) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (6/ 268): "اختُلِفَ في اسم ابنةِ حمزةَ على سبعةِ أقوالٍ ليس فيها ما يجزمُ به، وإنما كانت ابنةُ أخيهِ صلى الله عليه وسلم لأنهُ رضعَ من ثُويبة أمةِ أبي لهب وقد كانت أرضعتْ عمَّه حمزةَ، وأحكامُ الرضاع هي حرمةُ التناكح وجوازُ النظرِ والخلوةِ والمسافرةِ لا غيرُ ذلكَ من التوارث، ووجوب الإنفاقِ والعتقِ بالملكِ وغيره من أحكامِ النسب". اهـ.
(5) قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 637)