الحديث سكت عنه أبو داود(1)، وقال المنذري(2): إنَّه الحجَّاج بن الحجَّاج بن مالك الأسلميُّ، سكن المدينة. وقيل: كان ينزل العرج.
ذكره أبو القاسم البغويُّ وقال: ولا أعلم للحجَّاج بن مالك غير هذا الحديث.
وقال أبو عمر النمريُّ: له حديثٌ واحدٌ.
وقال الترمذيُّ(3) بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا رواهُ يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عيينة غير محفوظٍ.
والصحيح ما رواهُ هؤلاء عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي أم هشام بن عروة، انتهى كلامه.
وقد بوّب أبو داود على هذا الحديث: باب في الرضخ عند الفصال(4)، وبوّب عليه الترمذيُّ: باب مَا جَاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضاع(5).
وقد استدلّ بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة.
والمراد بقوله: "ما يذهب عني مذمة الرضاع" أي ما يذهب عني الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إليَّ بالرَّضاع، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 553).
(2) في "مختصر السنن" (3/ 14).
(3) في سننه (3/ 460).
(4) في سننه (2/ 553 رقم الباب رقم 12) باب في الرَّضخ عند الفصال.
(5) في سننه (3/ 459 رقم الباب رقم 6) باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع.
ذكره أبو القاسم البغويُّ وقال: ولا أعلم للحجَّاج بن مالك غير هذا الحديث.
وقال أبو عمر النمريُّ: له حديثٌ واحدٌ.
وقال الترمذيُّ(3) بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا رواهُ يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عيينة غير محفوظٍ.
والصحيح ما رواهُ هؤلاء عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي أم هشام بن عروة، انتهى كلامه.
وقد بوّب أبو داود على هذا الحديث: باب في الرضخ عند الفصال(4)، وبوّب عليه الترمذيُّ: باب مَا جَاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضاع(5).
وقد استدلّ بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة.
والمراد بقوله: "ما يذهب عني مذمة الرضاع" أي ما يذهب عني الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إليَّ بالرَّضاع، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 553).
(2) في "مختصر السنن" (3/ 14).
(3) في سننه (3/ 460).
(4) في سننه (2/ 553 رقم الباب رقم 12) باب في الرَّضخ عند الفصال.
(5) في سننه (3/ 459 رقم الباب رقم 6) باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 643)