ثم حكى بعد حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أن الأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها.
واستدلّ له بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمك ثم أمك" الخبر(1).
وحكى عن مالك الخلاف في ذلك لعدم الدليل.
وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل، وعلى فرض عدم الدليل [فبالقياس](2) على الأب، ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. ثم حكى(3) عن عمر، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والعترة، وأحمد بن حنبل(4)، وأبي ثور(5)، أنها تجب النفقة لكل معسرٍ على كل موسر إذا كانت ملَّتهما واحدة(6) وكانا يتوارثان.--------------------------------------------
= مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات المسلمين.
• وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (6961) والبزار رقم (1260 - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154): وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات". اهـ.
• وأما حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه الزار رقم (1259 - كشف) وأبى يعلى رقم (5731).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154): "رواه البزار، والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه: الولد من كسب الوالد فقط. وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
وانظر بقية الكلام على هذا الحديث في: الرسالة رقم (58) من المجلد الرابع من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بعنوان: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك".
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 157) والبخاري رقم (5971) ومسلم رقم (1/ 2548) من حديث أبي هريرة.
(2) في المخطوط (ب): (فالقياس).
(3) أي الإمام المهدي في "البحر الزخار" (3/ 280).
(4) المغني (11/ 374).
(5) موسوعة فقه أبي ثور (ص 549 - 550).
(6) قال العمراني في "البيان" (11/ 249 - 250): "نفقةُ القرابةِ تجبُ مع اتفاقِ الدِّينِ ومعَ اختلافِهِ، فإنْ كان أحدُهما مسلمًا والآخرُ كافرًا .. لم يمنع ذلك من وجوب النفقةِ؛ لأنه حق يتعلَّقُ بالولادةِ، فوجبَ معَ اتفاقِ الدينِ واختلافهِ، كالعتقِ بالملكِ.
ولا تجب النفقةُ لغيرِ الوالدين والمولودينَ من القرابةِ، كالأخ وابنِ الأخِ، والعمِّ وابن العم.
(وقال أبو حنيفة): (تجبُ لكلِّ ذي رَحِمٍ محرمٍ، فتجبُ عليهِ نفقةُ الأخ وأولادِهِ، والعم =
واستدلّ له بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمك ثم أمك" الخبر(1).
وحكى عن مالك الخلاف في ذلك لعدم الدليل.
وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل، وعلى فرض عدم الدليل [فبالقياس](2) على الأب، ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. ثم حكى(3) عن عمر، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والعترة، وأحمد بن حنبل(4)، وأبي ثور(5)، أنها تجب النفقة لكل معسرٍ على كل موسر إذا كانت ملَّتهما واحدة(6) وكانا يتوارثان.--------------------------------------------
= مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات المسلمين.
• وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (6961) والبزار رقم (1260 - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154): وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات". اهـ.
• وأما حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه الزار رقم (1259 - كشف) وأبى يعلى رقم (5731).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154): "رواه البزار، والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه: الولد من كسب الوالد فقط. وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
وانظر بقية الكلام على هذا الحديث في: الرسالة رقم (58) من المجلد الرابع من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بعنوان: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك".
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 157) والبخاري رقم (5971) ومسلم رقم (1/ 2548) من حديث أبي هريرة.
(2) في المخطوط (ب): (فالقياس).
(3) أي الإمام المهدي في "البحر الزخار" (3/ 280).
(4) المغني (11/ 374).
(5) موسوعة فقه أبي ثور (ص 549 - 550).
(6) قال العمراني في "البيان" (11/ 249 - 250): "نفقةُ القرابةِ تجبُ مع اتفاقِ الدِّينِ ومعَ اختلافِهِ، فإنْ كان أحدُهما مسلمًا والآخرُ كافرًا .. لم يمنع ذلك من وجوب النفقةِ؛ لأنه حق يتعلَّقُ بالولادةِ، فوجبَ معَ اتفاقِ الدينِ واختلافهِ، كالعتقِ بالملكِ.
ولا تجب النفقةُ لغيرِ الوالدين والمولودينَ من القرابةِ، كالأخ وابنِ الأخِ، والعمِّ وابن العم.
(وقال أبو حنيفة): (تجبُ لكلِّ ذي رَحِمٍ محرمٍ، فتجبُ عليهِ نفقةُ الأخ وأولادِهِ، والعم =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 647)