فحينئذٍ لفظ الوارث مجمل لا يحلّ حمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل، مع أنه لا يصحّ الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه من قرابته الموسرين، لأن الكلام في الآية في رزق الزوجات وكسوتهنّ، ولكنه يدل على المطلوب عموم: "فلذي قرابتك".
قوله: (تصدق به على ولدك)، فيه دليل: على أنَّه يلزم الأب نفقة ولده المعسر. فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر(1)، وإن كان كبيرًا فقيل: نفقته على الأب وحده دون الأمّ، وقيل: عليهما حسب الإرث.
ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب(2).
قوله: (تصدّق به على خادمك)، فيه دليل على وجوب نفقة الخادم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في باب نفقة الرقيق(3).
قوله: (بخمسة دنانير ذهبًا) قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة(4).
[الباب الثاني] بابُ اعِتبَارِ حالِ الزَّوْجِ في النَّفَقَةِ
4/ 2975 - (عَنْ مُعاوَيةَ القُشَيْرِي قالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: فَقُلْتُ: ما تَقُولُ فِي نِسائِنا؟ قالَ: "أطْعِمُوهُن مَمّا تَأكُلُون، وَاكْسُوهُنَّ مَمّا تَكْتَسُونَ، ولَا تضْربُوهُنْ ولَا تقَبِّحُوهُنّ"، رَوَاه أبو دَاوُدَ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 277).
(2) الباب الخامس عند الحديث رقم (8/ 2979) من كتابنا هذا.
(3) الباب السابع عند الحديث رقم (16/ 2987) من كتابنا هذا.
(4) نيل الأوطار (8/ 149 - 152) بتحقيقي.
(5) في السنن رقم (2144).
• قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 447) وابن ماجه رقم (1850) والنسائي في السنن الكبرى (رقم 9171 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1039) وابن حبان رقم (4175) والبيهقي (7/ 295).
من طرق عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية عن أبيه، به.
• وأخرجه أبو داود رقم (2142) وأحمد في المسند (4/ 447) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1034، 1037، 1038) والحاكم في المستدرك (12/ 187 - 188) =
قوله: (تصدق به على ولدك)، فيه دليل: على أنَّه يلزم الأب نفقة ولده المعسر. فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر(1)، وإن كان كبيرًا فقيل: نفقته على الأب وحده دون الأمّ، وقيل: عليهما حسب الإرث.
ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب(2).
قوله: (تصدّق به على خادمك)، فيه دليل على وجوب نفقة الخادم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في باب نفقة الرقيق(3).
قوله: (بخمسة دنانير ذهبًا) قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة(4).
[الباب الثاني] بابُ اعِتبَارِ حالِ الزَّوْجِ في النَّفَقَةِ
4/ 2975 - (عَنْ مُعاوَيةَ القُشَيْرِي قالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: فَقُلْتُ: ما تَقُولُ فِي نِسائِنا؟ قالَ: "أطْعِمُوهُن مَمّا تَأكُلُون، وَاكْسُوهُنَّ مَمّا تَكْتَسُونَ، ولَا تضْربُوهُنْ ولَا تقَبِّحُوهُنّ"، رَوَاه أبو دَاوُدَ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 277).
(2) الباب الخامس عند الحديث رقم (8/ 2979) من كتابنا هذا.
(3) الباب السابع عند الحديث رقم (16/ 2987) من كتابنا هذا.
(4) نيل الأوطار (8/ 149 - 152) بتحقيقي.
(5) في السنن رقم (2144).
• قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 447) وابن ماجه رقم (1850) والنسائي في السنن الكبرى (رقم 9171 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1039) وابن حبان رقم (4175) والبيهقي (7/ 295).
من طرق عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية عن أبيه، به.
• وأخرجه أبو داود رقم (2142) وأحمد في المسند (4/ 447) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1034، 1037، 1038) والحاكم في المستدرك (12/ 187 - 188) =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 649)