الحديث أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن ماجه(2) والحاكم(3) وابن حبان(4) وصحَّحاه، وعلَّق البخاري(5) [طرفًا](6) منه. وصححه الدارقطني في العلل(7). وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق(8)، في كل واحدة [منها](9) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو معاوية القشيري المذكور.
قال المنذري(10): وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرّج الترمذي(11) منها شيئًا وصححه.
وفي الحديث دليلٌ على أنه يجب على الزوج أن يُطعمَ امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها.
وقد تقدَّم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة(12).
وقد استدلّ المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}(13)، وإلى ذلك ذهبت--------------------------------------------
= والبيهقي (7/ 305) من طرق عن أبي قزعة، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
• وأخرجه أبو داود رقم (2143) و (2144) وأحمد (5/ 5) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 999، 1000، 1001، 1002) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى رقم (1971 - العلمية) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (1850) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 187 - 188) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (4175) وقد تقدم.
(5) في صحيحه (9/ 300 - مع الفتح) معلقًا.
(6) في المخطوط (ب): (طرفاه).
(7) في "العلل" (7/ 90 س 1233) ليس تصحيحًا مطلقًا بل لبعض أوجه الخلاف فيه.
(8) برقم (2142 و 2143، و 2144) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (ب): (منهن).
(10) في "مختصر السنن" (3/ 68).
(11) في سننه رقم (1965) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(12) الباب الخامس عشر عد الحديث (2821) من كتابنا هذا.
(13) سورة الطلاق، الآية: (9).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 650)