العترة(1) والشافعية(2) وبعض الحنفية(3). وذهب أكثر الحنفية (3) ومالك(4) إلى أن الاعتبار بحال الزوجة.
واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية(5).
وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف، ولم يطلق لها، الأخذ على مقدار الحاجة.

‌‌[الباب الثالث] باب المرأَة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية
5/ 2976 - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ هِنْدًا قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا ما أخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فقالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِي(6)]. [صحيح]
قوله: (إنَّ هندًا) هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصَّرف. ووقع في رواية للبخاري(7) بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 271).
(2) البيان للعمراني (11/ 203).
وقال محققه في الحاشية: "وقد جمع أحدهم جميعها، فقال:
حقوقٌ إلى الزوجات سبعٌ تُرتَّب … على الزوج فاحفظ عدَّها ببيانِ
طعام وأدْمٌ كسوة ثم مسكنٌ … وَآلةُ تنظيف متاعٌ لبنيانِ
ومَن شأنُها الإخدامُ في بيت أهلِها … على زوجها فاحكمْ بخدمة إنسانِ
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 491 - 492).
وبدائع الصنائع (4/ 23 - 24).
(4) عيون المجالس (3/ 1395 رقم 976).
(5) برقم (5/ 2976) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (6/ 206) والبخاري رقم (5364) ومسلم رقم (7/ 1714) وأبو داود رقم (3532) والنسائي رقم (5420) وابن ماجه رقم (2293).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (5359) ولفظه: "لا؛ إلا بالمعروف".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 651)