بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول(1).
وفي رواية متفقٍ عليها(2): "ما يكفيك ويكفي ولدك".
وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بحق.
واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور(3). وقال الشافعي(4): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ.
وروي نحو ذلك عن مالك(5).
والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي(6).
وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري(7) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.
[الباب الرابع] بابُ إثباتِ الفُرْقَةِ للمرأةِ إِذا تعذَّرَتْ النفقةُ بإعسارٍ ونحوه
6/ 2977 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ مِنْها عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعُولُ"، فَقِيلَ: مَنْ أعُولُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "امْرأتُكَ مِمّن تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمْنِي وَإلّا فارِقْنِي، جارِيتُكَ تَقُولُ:--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول (ص 444 - 445) والبحر المحيط (3/ 191).
وتيسير التحرير (1/ 252).
(2) البخاري رقم (5364) ومسلم رقم (7/ 1714).
(3) الفتح (9/ 500).
(4) البيان للعمراني (11/ 204) وروضة الطالبين (9/ 40).
(5) عيون المجالس (3/ 1395 - 1396).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 7 - 8).
(7) فتح الباري (9/ 507 - 510).
وفي رواية متفقٍ عليها(2): "ما يكفيك ويكفي ولدك".
وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بحق.
واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور(3). وقال الشافعي(4): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ.
وروي نحو ذلك عن مالك(5).
والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي(6).
وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري(7) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.
[الباب الرابع] بابُ إثباتِ الفُرْقَةِ للمرأةِ إِذا تعذَّرَتْ النفقةُ بإعسارٍ ونحوه
6/ 2977 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ مِنْها عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعُولُ"، فَقِيلَ: مَنْ أعُولُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "امْرأتُكَ مِمّن تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمْنِي وَإلّا فارِقْنِي، جارِيتُكَ تَقُولُ:--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول (ص 444 - 445) والبحر المحيط (3/ 191).
وتيسير التحرير (1/ 252).
(2) البخاري رقم (5364) ومسلم رقم (7/ 1714).
(3) الفتح (9/ 500).
(4) البيان للعمراني (11/ 204) وروضة الطالبين (9/ 40).
(5) عيون المجالس (3/ 1395 - 1396).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 7 - 8).
(7) فتح الباري (9/ 507 - 510).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 653)