أطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُك يَقُولُ: إلى مَنْ تَتْرُكنِي؟ "، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالدَّارَقُطْنِي(2) بإسْنادٍ صَحِيحٍ. [القسم الأول مرفوع صحيح، والقسم الثاني موقوف صحيح]
وأخْرَجَهُ الشّيْخانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ(3) وأحْمَدُ(4) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَجَعَلُوا الزّيادَةَ المُفَسّرَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح؛ والزيادة موقوف صحيح]
7/ 2978 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امْرأتِهِ قالَ: "يُفَرّقُ بَيْنَهُما"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(5). [ضعيف]
حديث أبي هريرة الأوّلُ حسَّن إسنادُه الحافظُ(6). وهو من رواية عاصم، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي حفظِ عاصم مقالٌ.
ولفظُ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري(7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصَّدقةِ ما كان عن ظهرِ غنى، واليدُ العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني،--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 527).
(2) في السنن (3/ 295 - 297 رقم 190).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم 92111 - العلمية) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 470).
وقال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل آخره من قول أبي هريرة.
وخلاصة القول: أن القسم الأول من الحديث صحيح. والقسم الثاني منه - وهو قوله: "امرأتك تقول … " إلخ - فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
(3) البخاري رقم (1427) ومسلم رقم (95/ 1034).
(4) في المسند (2/ 252).
(5) في سننه (3/ 297 رقم 194).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 470) من طريق الدارقطني، به.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 430). وانظر تعليق عبد العظيم آبادي في: "تعليق المغني" والإرواء (7/ 229 - 230 رقم 2161).
(6) الفتح (9/ 501) والتلخيص (4/ 15).
(7) في صحيحه رقم (1427) وقد تقدم.
وأخْرَجَهُ الشّيْخانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ(3) وأحْمَدُ(4) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَجَعَلُوا الزّيادَةَ المُفَسّرَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح؛ والزيادة موقوف صحيح]
7/ 2978 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امْرأتِهِ قالَ: "يُفَرّقُ بَيْنَهُما"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(5). [ضعيف]
حديث أبي هريرة الأوّلُ حسَّن إسنادُه الحافظُ(6). وهو من رواية عاصم، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي حفظِ عاصم مقالٌ.
ولفظُ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري(7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصَّدقةِ ما كان عن ظهرِ غنى، واليدُ العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني،--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 527).
(2) في السنن (3/ 295 - 297 رقم 190).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم 92111 - العلمية) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 470).
وقال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل آخره من قول أبي هريرة.
وخلاصة القول: أن القسم الأول من الحديث صحيح. والقسم الثاني منه - وهو قوله: "امرأتك تقول … " إلخ - فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
(3) البخاري رقم (1427) ومسلم رقم (95/ 1034).
(4) في المسند (2/ 252).
(5) في سننه (3/ 297 رقم 194).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 470) من طريق الدارقطني، به.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 430). وانظر تعليق عبد العظيم آبادي في: "تعليق المغني" والإرواء (7/ 229 - 230 رقم 2161).
(6) الفتح (9/ 501) والتلخيص (4/ 15).
(7) في صحيحه رقم (1427) وقد تقدم.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 654)