وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وعلى وجوب نفقة الأقارب وسيأتي(1).
قوله: ([تقول:](2) أطعمني وإلا فارقني)، استدلّ به وبحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهما، وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري(3) وحكاه صاحب البحر(4) عن عليّ(5)، وعمر(6)، وأبي هريرة(7)، والحسن البصري(8)، وسعيد بن المسيب(9)، وحماد(10)، وربيعة(11)، ومالك(12)، وأحمد بن حنبل(13)، والشافعي(14)، والإمام يحيى(15).--------------------------------------------
(1) الباب الخامس عند الحديث (10/ 2981) من كتابنا هذا.
(2) سقط من المخطوط (ب).
(3) فتح الباري (9/ 501).
(4) البحر الزخار (3/ 276).
(5) ذكر قول علي بن قدامة في "المغني" (11/ 361).
وقال د. القلعة جي في موسوعة فقه علي بن أبي طالب (ص 466): في الطلاق: (يعتبر عدم الإنفاق على الزوجة عذرًا مبيحًا للزوجة طلبَ فسخ النكاح، وتجاب إلى ذلك، سواء امتنع الزوج عن الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار).
(6) أخرج ابن حزم في المحلى (10/ 93) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 469) في النفقات عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقوا، فإن طلقوا .. بعثوا بنفقة ما حبسوا).
(7) ذكر قول أبي هريرة بن قدامة في المغني (11/ 361) والبغوي في شرح السنة (9/ 115) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 471).
(8) أخرج أثر الحسن البصري بن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 149) وابن حزم في المحلى (10/ 97).
وقال الحسن: تواسيه وتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع، ولكنها إذا طلبت الطلاق .. كان لها ذلك، ثم قال: ينفق عليها أو يطلقها.
(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 148) والدارقطني (3/ 297) والبيهقي (7/ 469).
(10) ذكره الدكتور القلعة جي في موسوعة فقه حماد (ص 198).
(11) ذكره ابن قدامة في "المغني" (11/ 361).
(12) في عيون المجالس (3/ 1399 رقم 980) ومواهب الجليل (5/ 561).
(13) المغني (11/ 361).
(14) البيان للعمراني (11/ 220) وروضة الطالبين (9/ 72).
(15) البحر الزخار (3/ 276).
قوله: ([تقول:](2) أطعمني وإلا فارقني)، استدلّ به وبحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهما، وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري(3) وحكاه صاحب البحر(4) عن عليّ(5)، وعمر(6)، وأبي هريرة(7)، والحسن البصري(8)، وسعيد بن المسيب(9)، وحماد(10)، وربيعة(11)، ومالك(12)، وأحمد بن حنبل(13)، والشافعي(14)، والإمام يحيى(15).--------------------------------------------
(1) الباب الخامس عند الحديث (10/ 2981) من كتابنا هذا.
(2) سقط من المخطوط (ب).
(3) فتح الباري (9/ 501).
(4) البحر الزخار (3/ 276).
(5) ذكر قول علي بن قدامة في "المغني" (11/ 361).
وقال د. القلعة جي في موسوعة فقه علي بن أبي طالب (ص 466): في الطلاق: (يعتبر عدم الإنفاق على الزوجة عذرًا مبيحًا للزوجة طلبَ فسخ النكاح، وتجاب إلى ذلك، سواء امتنع الزوج عن الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار).
(6) أخرج ابن حزم في المحلى (10/ 93) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 469) في النفقات عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقوا، فإن طلقوا .. بعثوا بنفقة ما حبسوا).
(7) ذكر قول أبي هريرة بن قدامة في المغني (11/ 361) والبغوي في شرح السنة (9/ 115) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 471).
(8) أخرج أثر الحسن البصري بن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 149) وابن حزم في المحلى (10/ 97).
وقال الحسن: تواسيه وتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع، ولكنها إذا طلبت الطلاق .. كان لها ذلك، ثم قال: ينفق عليها أو يطلقها.
(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 148) والدارقطني (3/ 297) والبيهقي (7/ 469).
(10) ذكره الدكتور القلعة جي في موسوعة فقه حماد (ص 198).
(11) ذكره ابن قدامة في "المغني" (11/ 361).
(12) في عيون المجالس (3/ 1399 رقم 980) ومواهب الجليل (5/ 561).
(13) المغني (11/ 361).
(14) البيان للعمراني (11/ 220) وروضة الطالبين (9/ 72).
(15) البحر الزخار (3/ 276).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 657)