وحكى صاحب الفتح(1) عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج.
وحكاه في البحر(2) عن عطاء، والزهري، والثوري، والقاسمية، وأبي حنيفة(3) وأصحابه، وأحد قولي الشافعي(4).
ومن جملة ما احتجّ به الأولون قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}(5).
وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها.
وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع التصريح به منه حيث قال أنه من كيسه؛ بكسر الكاف: أي من استنباطه من المرفوع.
وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف، أي: من فطنته.
وأما قول عمر، فليس مما يحتجّ به.
وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس(6) وجماعة من--------------------------------------------
(1) الحافظ في "الفتح" (9/ 501).
(2) البحر الزخار (3/ 276).
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 505).
(4) قال العمراني في "البيان" (11/ 221): "حكاه المسعودي في الإبانة قولًا آخر لنا وليس بمشهور".
(5) سورة البقرة، الآية: (231).
(6) • أخرج ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (2/ 369) من طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: طلق رجل امرأته، وهو يلعب؛ لا يريد الطلاق فأنزل الله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
إسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم. وهو حديث ضعيف.
في الباب عن عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء.
• فأما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (2/ 369) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (8/ 431 رقم 1706) وإتحاف الخيرة المهرة (4/ 484 رقم 4227) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبادة بن الصامت.
إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي. =
وحكاه في البحر(2) عن عطاء، والزهري، والثوري، والقاسمية، وأبي حنيفة(3) وأصحابه، وأحد قولي الشافعي(4).
ومن جملة ما احتجّ به الأولون قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}(5).
وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها.
وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع التصريح به منه حيث قال أنه من كيسه؛ بكسر الكاف: أي من استنباطه من المرفوع.
وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف، أي: من فطنته.
وأما قول عمر، فليس مما يحتجّ به.
وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس(6) وجماعة من--------------------------------------------
(1) الحافظ في "الفتح" (9/ 501).
(2) البحر الزخار (3/ 276).
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 505).
(4) قال العمراني في "البيان" (11/ 221): "حكاه المسعودي في الإبانة قولًا آخر لنا وليس بمشهور".
(5) سورة البقرة، الآية: (231).
(6) • أخرج ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (2/ 369) من طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: طلق رجل امرأته، وهو يلعب؛ لا يريد الطلاق فأنزل الله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
إسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم. وهو حديث ضعيف.
في الباب عن عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء.
• فأما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (2/ 369) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (8/ 431 رقم 1706) وإتحاف الخيرة المهرة (4/ 484 رقم 4227) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبادة بن الصامت.
إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 658)