"أنها جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا لا أريده وترك عمّ ولدي فأخذ مني ولدي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها ثم قال لها: اذهبي فانكحي عمّ ولدك"، وهذا مع كونه مرسلًا في إسناده رجل مجهول ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوّجها بذي رحم له.
14/ 2985 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةٍ جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَاني مِنْ بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، قَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحاقِّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أمّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيّهما شِئْتَ"، فَأخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَكذَلِكَ النّسائي(5) ولَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ: "اسْتَهِما عَلَيْهِ". [صحيح]
وَلِأحْمَدَ(6) مَعْنَاهُ، لَكِنّهُ قَالَ فِيهِ: جَاءَتْ امْرَأةٌ قَدْ طَلّقَهَا زَوْجُها. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهَا: قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي). [صحيح]
15/ 2986 - (وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ جَدِّهِ: أن جَدّهُ أَسْلَمَ وأبَتِ امْرَأَتُهُ أنْ تُسْلِمَ، فجاءَ بابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فأجْلَسَ النّبِي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 246).
(2) في سننه رقم (2351).
(3) في سننه رقم (1357) وقال: حسن صحيح.
(4) في سننه رقم (2277).
(5) في سننه رقم (3496).
(6) في المسند (2/ 447).
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل (4/ 176) و (4/ 177) والبيهقي (4/ 3) والحاكم (4/ 97) وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحميدي في "المسند" رقم (1083) والدارمي (2/ 170) وعبد الرزاق رقم (12611) و (12612) والشافعي في ترتيب المسند (2/ 62) وسعيد بن منصور رقم (2275) وابن حبان في صحيحه رقم (1200 - موارد) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 237) من طرق وبألفاظ متقاربة.
وهو حديث صحيح.
14/ 2985 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةٍ جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَاني مِنْ بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، قَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحاقِّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أمّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيّهما شِئْتَ"، فَأخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَكذَلِكَ النّسائي(5) ولَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ: "اسْتَهِما عَلَيْهِ". [صحيح]
وَلِأحْمَدَ(6) مَعْنَاهُ، لَكِنّهُ قَالَ فِيهِ: جَاءَتْ امْرَأةٌ قَدْ طَلّقَهَا زَوْجُها. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهَا: قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي). [صحيح]
15/ 2986 - (وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ جَدِّهِ: أن جَدّهُ أَسْلَمَ وأبَتِ امْرَأَتُهُ أنْ تُسْلِمَ، فجاءَ بابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فأجْلَسَ النّبِي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 246).
(2) في سننه رقم (2351).
(3) في سننه رقم (1357) وقال: حسن صحيح.
(4) في سننه رقم (2277).
(5) في سننه رقم (3496).
(6) في المسند (2/ 447).
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل (4/ 176) و (4/ 177) والبيهقي (4/ 3) والحاكم (4/ 97) وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحميدي في "المسند" رقم (1083) والدارمي (2/ 170) وعبد الرزاق رقم (12611) و (12612) والشافعي في ترتيب المسند (2/ 62) وسعيد بن منصور رقم (2275) وابن حبان في صحيحه رقم (1200 - موارد) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 237) من طرق وبألفاظ متقاربة.
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 670)