حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورده معنعنًا وهو معروف بالتدليس(1)، فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة؛ وفي إسناده أيضًا سفيان بن أبي [العرجاء](2) السلمي، قال أبو حاتم الرازي(3): ليس بالمشهور، وقد أخرج الحديث المذكور النسائي(4)، وأصله في الصحيحين(5) من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور.
وأبو شريح(6) - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هانئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك، والأولُ هو المشهورُ.
قوله: (بِخَير النَّظَرين: إمَّا أن يفتدي، وإما أن يَقْتُل)، ظاهره: أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب، أو نسب، وهذا مذهب العترة(7) والشافعي(8) وأبي حنيفة(9) وأصحابه، وقال الزهري ومالك(10): يختص بالعصبة إذ شُرع لنفي العار كولاية النكاح، فإن عفوا فالدية كالتركة.
وقال [ابنُ سيرين](11): يختص بالورثة من النسب، إذ شُرع للتشفِّي، والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي.--------------------------------------------
(1) قلت: لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 174 - 175).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (العوجاء) كما في مصادر الترجمة الآتية.
• تنبيه: لقد تحرّف الاسم في جميع طبعات "نيل الأوطار" بما فيها المحققة، والصواب هو: "سفيان بن أبي العوجاء السلمي".
(3) في "الجرح والتعديل" (4/ 219).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 59 - 61) والتقريب رقم (2450) وقال الحافظ: ضعيف.
(4) لم أقف عليه عند النسائي. ولم يعزه صاحب التحفة (9/ 25) له.
(5) البخاري رقم (6880) ومسلم رقم (447/ 1355).
(6) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (6004) والاستيعاب رقم (3063) والكاشف (3/ 305).
(7) البحر الزخار (5/ 235).
(8) البيان للعمراني (11/ 328).
(9) البناية في شرح الهداية (12/ 153 - 154) والأم (الرسالة) (1/ 209 - الوفاء).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 492 - 494).
(11) في المخطوط (ب): (شبرمة). وانظر: البحر الزخار (5/ 235).
وأبو شريح(6) - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هانئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك، والأولُ هو المشهورُ.
قوله: (بِخَير النَّظَرين: إمَّا أن يفتدي، وإما أن يَقْتُل)، ظاهره: أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب، أو نسب، وهذا مذهب العترة(7) والشافعي(8) وأبي حنيفة(9) وأصحابه، وقال الزهري ومالك(10): يختص بالعصبة إذ شُرع لنفي العار كولاية النكاح، فإن عفوا فالدية كالتركة.
وقال [ابنُ سيرين](11): يختص بالورثة من النسب، إذ شُرع للتشفِّي، والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي.--------------------------------------------
(1) قلت: لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 174 - 175).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (العوجاء) كما في مصادر الترجمة الآتية.
• تنبيه: لقد تحرّف الاسم في جميع طبعات "نيل الأوطار" بما فيها المحققة، والصواب هو: "سفيان بن أبي العوجاء السلمي".
(3) في "الجرح والتعديل" (4/ 219).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 59 - 61) والتقريب رقم (2450) وقال الحافظ: ضعيف.
(4) لم أقف عليه عند النسائي. ولم يعزه صاحب التحفة (9/ 25) له.
(5) البخاري رقم (6880) ومسلم رقم (447/ 1355).
(6) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (6004) والاستيعاب رقم (3063) والكاشف (3/ 305).
(7) البحر الزخار (5/ 235).
(8) البيان للعمراني (11/ 328).
(9) البناية في شرح الهداية (12/ 153 - 154) والأم (الرسالة) (1/ 209 - الوفاء).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 492 - 494).
(11) في المخطوط (ب): (شبرمة). وانظر: البحر الزخار (5/ 235).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 13)