وقد حكى صاحب البحر(1) الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.
ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله.
وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى](2).
[الباب الخامس] بابُ مَنْ أمسكَ رجلًا وقتلَه آخَرُ
18/ 3012 - (عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقتلَهُ الآخرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، ويُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ)(3). [مرسل صحيح]
19/ 3013 - (وعَنْ عَلِيّ: أَنَّهُ قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رجُلًا متَعَمِّدًا وأمْسَكَهُ آخَرُ، قالَ: يُقتَلُ القاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ في السِّجْنِ حتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ)(4).
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (3) من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 215).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في سننه (3/ 140 رقم 176).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 50).
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (8/ 362): "هذا إسناد على شرط مسلم، لكن قال البيهقي: إنه غير محفوظ.
قال: وقد قيل: عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: - القائل ابن الملقن - هو في الدارقطني (3/ 139 رقم 174) ولفظه: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما: قتل، والآخر: أمسك، فقتل القاتل، وحبس الممسك".
وقال البيهقي (8/ 50 - 51): "والصواب ما رواه إسماعيل بن أمية، قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلًا وقتل الآخر، قال: "يقتل القاتل، ويحبس الممسك".
(4) في "المعرفة" رقم (15857).
ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله.
وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى](2).
[الباب الخامس] بابُ مَنْ أمسكَ رجلًا وقتلَه آخَرُ
18/ 3012 - (عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقتلَهُ الآخرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، ويُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ)(3). [مرسل صحيح]
19/ 3013 - (وعَنْ عَلِيّ: أَنَّهُ قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رجُلًا متَعَمِّدًا وأمْسَكَهُ آخَرُ، قالَ: يُقتَلُ القاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ في السِّجْنِ حتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ)(4).
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (3) من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 215).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في سننه (3/ 140 رقم 176).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 50).
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (8/ 362): "هذا إسناد على شرط مسلم، لكن قال البيهقي: إنه غير محفوظ.
قال: وقد قيل: عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: - القائل ابن الملقن - هو في الدارقطني (3/ 139 رقم 174) ولفظه: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما: قتل، والآخر: أمسك، فقتل القاتل، وحبس الممسك".
وقال البيهقي (8/ 50 - 51): "والصواب ما رواه إسماعيل بن أمية، قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلًا وقتل الآخر، قال: "يقتل القاتل، ويحبس الممسك".
(4) في "المعرفة" رقم (15857).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 60)