وخطأ، وشبهِ عمدٍ. وإليه ذهب زيد بن عليّ(1)، والشافعية(2)، والحنفية(3)، والأوزاعي، والثوري(4)، وأحمد(5)، وإسحاق، وأبو ثور(6)، وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم(7).
فجعلوا في العمد القصاص.
وفي الخطإ الدية التي سيأتي تفصيلها.
وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.
وقال ابن أبي ليلى (8): إن قتل بالحجر أو العصا، فإن كرَّرَ ذلك فهو عمد، وإلا فخطأ.
وقال عطاء (8) وطاوس(8): شرط العمد أن يكون بسلاح.
وقال الجصاص: القتل ينقسم إلى عمد وخطإ، وشبه العمد، وجار مجرى الخطإ، وهو ما ليس إنهاء كفعل الصبي.
قال الإمام يحيى(9): ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.
وقال مالك(10) والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب(11): إنَّ القتل ضربان: عمد، وخطأ.
فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول أو للقتل، بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ما عداه، والأوّل لا قود فيه.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 215).
(2) البيان للعمراني (11/ 297، 302).
(3) البناية في شرح الهداية (12/ 84).
(4) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 298).
(5) المغني (11/ 444 - 445).
(6) موسوعة فقه أبي ثور (ص 683).
(7) المغني (11/ 445).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 200).
(9) البحر الزخار (5/ 215).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 483) وبداية المجتهد (4/ 296).
(11) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 215).
فجعلوا في العمد القصاص.
وفي الخطإ الدية التي سيأتي تفصيلها.
وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.
وقال ابن أبي ليلى (8): إن قتل بالحجر أو العصا، فإن كرَّرَ ذلك فهو عمد، وإلا فخطأ.
وقال عطاء (8) وطاوس(8): شرط العمد أن يكون بسلاح.
وقال الجصاص: القتل ينقسم إلى عمد وخطإ، وشبه العمد، وجار مجرى الخطإ، وهو ما ليس إنهاء كفعل الصبي.
قال الإمام يحيى(9): ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.
وقال مالك(10) والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب(11): إنَّ القتل ضربان: عمد، وخطأ.
فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول أو للقتل، بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ما عداه، والأوّل لا قود فيه.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 215).
(2) البيان للعمراني (11/ 297، 302).
(3) البناية في شرح الهداية (12/ 84).
(4) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 298).
(5) المغني (11/ 444 - 445).
(6) موسوعة فقه أبي ثور (ص 683).
(7) المغني (11/ 445).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 200).
(9) البحر الزخار (5/ 215).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 483) وبداية المجتهد (4/ 296).
(11) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 215).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 59)