وسيأتي في باب أجناس مال الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة(1)، وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني.
وفي الباب عن عليّ عند أبي داود(2): "أنه قال: في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خَلِفَة".
وفي إسناده عاصم بن ضمرة(3)، وقد تكلم فيه غير واحد.
وعن عليّ أيضًا عند أبي داود(4): "قال في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".
وعن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت عند أبي داود(5) قالا في المغلظة: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورًا، وعشرون بنات مخاض.
وأخرج أبو داود(6) عن علقمة والأسود أنهما قالا: "قال عبد الله في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".
وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إن القتل على ثلاثة أضرب: عمدٍ،--------------------------------------------
(1) يأتي تخريجه برقم (3080) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (4551).
وهو حديث ضعيف.
(3) عاصمُ بن ضَمْرَة السَّلُولي، الكوفي، صدوق … التقريب رقم (3063).
(4) في سننه رقم (4553).
وهو حديث ضعيف.
(5) في سننه رقم (4554).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (4552).
وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 58)