يدلّ على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ "ثم" يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع قبلها.

‌‌[الباب العاشر] بابُ في أن الدَّمَ حقٌّ لجميعِ الورثةِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ
29/ 3023 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنْ يَعْقِلَ عَنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَنْ كانُوا، وَلا يَرثُوا مِنْها إلَّا ما فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِها، وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُها بَيْنَ وَرَثَتِها وَهُمْ يَقْتُلُونَ قاتِلَها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ)(1) [حسن]
30/ 3024 - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَعلى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإنْ كانَتِ امْرأةً" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَالنَّسَائيُّ(3). [ضعيف]
وأرادَ بالمُقْتَتِلِينَ أَوْلياءَ المَقْتُولِ الطَّالِبِينَ القَوَدَ.
وَيَنْحَجِزُوا: أيْ يَنْكَفُّوا عَنِ القَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كانَ امْرأةً.
وَقَوْلُهُ: الأوَّلُ فالأوَّلَ: أي الأَقْرَبَ فالأقْرَبَ).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 224) وأبو داود رقم (4564) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2647).
في إسناده محمد بن راشد وهو المكحولي، وسليمان بن موسى، وفيهما كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن. قاله الألباني في الإرواء رقم (2302).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (4538).
(3) في سننه رقم (4788).
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي، قال أبو حاتم الرازي - الجرح والتعديل (3/ 305 رقم 1362) -: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 118 رقم 396) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه ابن حبان في "الثقات" (6/ 246).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 74)