قتيلًا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجده أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم".
قال البيهقي(1): تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتجّ بهما.
وقال العقيلي(2): هذا الحديث ليس له أصل.
وأخرج عبد الرزاق(3) وابن أبي شيبة(4) والبيهقي(5) عن الشعبي "أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا، كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلًا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ".
وأخرج نحوه الدارقطني(6) والبيهقي(7) عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال: "إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم"، قال البيهقي(8): رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم منكر، وفيه عمر بن [صبيح(9)](10) أجمعوا على تركه. وقال الشافعي(11): ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي(12): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 126).
(2) في الضعفاء الكبير (1/ 76).
(3) في المصنف رقم (18266).
(4) في المصنف (9/ 381).
(5) في السنن الكبرى (8/ 126).
(6) في السنن (3/ 170 رقم 255) وقال: عمر بن صبيح متروك الحديث.
(7) في السنن الكبرى (8/ 125).
(8) في السنن الكبرى (8/ 125).
(9) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (6/ 116) والكامل (5/ 1683 - 1685) والميزان (3/ 206 - 207).
(10) في المخطوط (ب): (صبح) والمثبت من المخطوط (أ) والمراجع المتقدمة لترجمته وهو الصواب.
(11) "معرفة السنن والآثار" (12/ 182 رقم 16392).
وحكاه أيضًا الحافظ في "التلخيص" (4/ 75) عن الشافعي.
(12) في "المعرفة" (12/ 183 رقم 16395).
وقال البيهقي: ومجالد غير محتج به.
قال البيهقي(1): تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتجّ بهما.
وقال العقيلي(2): هذا الحديث ليس له أصل.
وأخرج عبد الرزاق(3) وابن أبي شيبة(4) والبيهقي(5) عن الشعبي "أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا، كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلًا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ".
وأخرج نحوه الدارقطني(6) والبيهقي(7) عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال: "إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم"، قال البيهقي(8): رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم منكر، وفيه عمر بن [صبيح(9)](10) أجمعوا على تركه. وقال الشافعي(11): ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي(12): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 126).
(2) في الضعفاء الكبير (1/ 76).
(3) في المصنف رقم (18266).
(4) في المصنف (9/ 381).
(5) في السنن الكبرى (8/ 126).
(6) في السنن (3/ 170 رقم 255) وقال: عمر بن صبيح متروك الحديث.
(7) في السنن الكبرى (8/ 125).
(8) في السنن الكبرى (8/ 125).
(9) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (6/ 116) والكامل (5/ 1683 - 1685) والميزان (3/ 206 - 207).
(10) في المخطوط (ب): (صبح) والمثبت من المخطوط (أ) والمراجع المتقدمة لترجمته وهو الصواب.
(11) "معرفة السنن والآثار" (12/ 182 رقم 16392).
وحكاه أيضًا الحافظ في "التلخيص" (4/ 75) عن الشافعي.
(12) في "المعرفة" (12/ 183 رقم 16395).
وقال البيهقي: ومجالد غير محتج به.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 94)