وروى(1) عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.
وأخرج مالك(2) والشافعي(3) وعبد الرزاق(4) والبيهقي(5) عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فمات، فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدِّية على السعديين.
وسيأتي حكمه صلى الله عليه وسلم على اليهود بالدية(6).
قوله: (فيدفع برمته) قد تقدم ضبط الرمَّة وتفسيرها في الباب الأوّل(7).
وقد استدلّ بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب الزهري(8) وربيعة(9) وأبو الزناد(10) ومالك(11)، والليث(12) والأوزاعي والشافعي(13) في--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في "المعرفة" (12/ 183 رقم 16396).
قلت: وهذه الرواية مدارها على مجالد أيضًا وهو غير محتج به.
(2) في الموطأ (2/ 851 رقم 4).
(3) في المسند (ج 2 رقم 384 - ترتيب).
(4) في المصنف رقم (18297).
(5) في السنن الكبرى (8/ 125).
سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص 138 - 139) وهو موقوف بسند منقطع.
(6) يأتي برقم (3037) من كتابنا هذا.
(7) في نهاية شرح الحديث (3031) من كتابنا هذا صفحة (88).
(8) حكاه عنه وعن جميع المذكورين بعده الحافظ في "الفتح" (12/ 235).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202) والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (5/ 2062).
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202).
(11) في عيون المجالس (5/ 2061 رقم 1485).
(12) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (5/ 2062).
(13) الأم للشافعي (7/ 224 - 225) والبيان للعمراني (13/ 222 - 223).
وأخرج مالك(2) والشافعي(3) وعبد الرزاق(4) والبيهقي(5) عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فمات، فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدِّية على السعديين.
وسيأتي حكمه صلى الله عليه وسلم على اليهود بالدية(6).
قوله: (فيدفع برمته) قد تقدم ضبط الرمَّة وتفسيرها في الباب الأوّل(7).
وقد استدلّ بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب الزهري(8) وربيعة(9) وأبو الزناد(10) ومالك(11)، والليث(12) والأوزاعي والشافعي(13) في--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في "المعرفة" (12/ 183 رقم 16396).
قلت: وهذه الرواية مدارها على مجالد أيضًا وهو غير محتج به.
(2) في الموطأ (2/ 851 رقم 4).
(3) في المسند (ج 2 رقم 384 - ترتيب).
(4) في المصنف رقم (18297).
(5) في السنن الكبرى (8/ 125).
سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص 138 - 139) وهو موقوف بسند منقطع.
(6) يأتي برقم (3037) من كتابنا هذا.
(7) في نهاية شرح الحديث (3031) من كتابنا هذا صفحة (88).
(8) حكاه عنه وعن جميع المذكورين بعده الحافظ في "الفتح" (12/ 235).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202) والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (5/ 2062).
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202).
(11) في عيون المجالس (5/ 2061 رقم 1485).
(12) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (5/ 2062).
(13) الأم للشافعي (7/ 224 - 225) والبيان للعمراني (13/ 222 - 223).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 95)