وقد استدلّ بهذا الحديث وبحديث معاوية(1) وأبي الدرداء(2) المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمد، وسيأتي بيان ما هو الحقّ إن شاء الله [تعالى](3).
53/ 3047 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَوَاجَه المسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِما فَقَتَلَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ فالقاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، فَقِيلَ: هَذَا القاتِلُ فَمَا بالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: "قَدْ أرَادَ قَتْل صَاحِبِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
54/ 3048 - (وَعَنْ جُنْدَبِ البَجَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كانَ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَرحٌ، فأخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِها يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حتَّى ماتَ، قالَ الله تَعالى: بادَرَنَي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"، أخْرَجَاهُ)(5). [صحيح]
55/ 3049 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَديدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالدًا مُخَلَّدًا فِيها أبدًا؛ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبدًا؛ وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبَدًا")(6). [صحيح]
56/ 3050 - (وَعَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ أنَّهُ قالَ: يا رسول الله، أرأيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَقاتَلَنِي فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقالَ: أسْلَمْتُ لله، أفأقْتُلُهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالَها؟ قالَ: "لا تَقْتُلْهُ"، قالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قالَ ذلكَ بَعْدَ أن قَطَعَها، أفأقْتُلُهُ؟ قالَ: "لَا تَقْتُلْهُ، فإن قتلته فإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3046) من كتابنا هذا.
(2) تقدم بإثر الحديث (3046) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (5/ 43، 51) والبخاري رقم (7083) ومسلم رقم (14/ 2888).
(5) البخاري رقم (3463) ومسلم رقم (181/ 113).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 254، 478، 488) والبخاري رقم (5778) ومسلم رقم (175/ 109).
53/ 3047 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَوَاجَه المسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِما فَقَتَلَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ فالقاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، فَقِيلَ: هَذَا القاتِلُ فَمَا بالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: "قَدْ أرَادَ قَتْل صَاحِبِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
54/ 3048 - (وَعَنْ جُنْدَبِ البَجَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كانَ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَرحٌ، فأخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِها يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حتَّى ماتَ، قالَ الله تَعالى: بادَرَنَي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"، أخْرَجَاهُ)(5). [صحيح]
55/ 3049 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَديدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالدًا مُخَلَّدًا فِيها أبدًا؛ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبدًا؛ وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبَدًا")(6). [صحيح]
56/ 3050 - (وَعَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ أنَّهُ قالَ: يا رسول الله، أرأيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَقاتَلَنِي فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقالَ: أسْلَمْتُ لله، أفأقْتُلُهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالَها؟ قالَ: "لا تَقْتُلْهُ"، قالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قالَ ذلكَ بَعْدَ أن قَطَعَها، أفأقْتُلُهُ؟ قالَ: "لَا تَقْتُلْهُ، فإن قتلته فإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3046) من كتابنا هذا.
(2) تقدم بإثر الحديث (3046) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (5/ 43، 51) والبخاري رقم (7083) ومسلم رقم (14/ 2888).
(5) البخاري رقم (3463) ومسلم رقم (181/ 113).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 254، 478، 488) والبخاري رقم (5778) ومسلم رقم (175/ 109).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 120)