ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة(1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل كفارة"، وهو من حديث خزيمة بن ثابت(2)، وفي إسناده ابن لهيعة(3).
قال الحافظ(4): لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنًا.
ورواه الطبراني في الكبير(5) عن الحسن بن علي موقوفًا عليه. وأما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع وهو نص القرآن.
* * *--------------------------------------------
(1) في معرفة الصحابة (2/ 918 رقم 2369).
(2) تقدم تخريجه قريبًا.
(3) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(4) في "التلخيص" (4/ 72 رقم 1974).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2690).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266) وقال: رجاله رجال الصحيح.
قال الحافظ(4): لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنًا.
ورواه الطبراني في الكبير(5) عن الحسن بن علي موقوفًا عليه. وأما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع وهو نص القرآن.
* * *--------------------------------------------
(1) في معرفة الصحابة (2/ 918 رقم 2369).
(2) تقدم تخريجه قريبًا.
(3) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(4) في "التلخيص" (4/ 72 رقم 1974).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2690).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 149)