في أصل ذلك فإن كتب اللغة على خلافه(1).
وقد قيل: إن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه.
وذهب الجمهور(2): إلى أن الواجب في كل واحدةٍ نصفُ الدية.
وحكي في البحر(3) عن عليٍّ: أنَّ في اليسرى [ثلثا](4) الدية إذ النسل منها، وفي اليمنى ثلثها، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب(5).
قوله: (وفي الذَّكر الدِّية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم(6)، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي، كما صرَّح به الشافعي(7) والإمام يحيى(8).
وأما ذكر العنِّين والخصيِّ فذهب الجمهور(9) إلى أن فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل.
قوله: (وفي الصلب الدِّية) قال في القاموس(10): الصُّلب - بالضم وبالتحريك -: عظمٌ من لدن الكاهل إلى العَجْبِ. اهـ.
ولا أعرف خلافًا في وجوب الدية(11) [فيه](12).
وقد قيل: [إن] (12) المراد بالصُّلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من--------------------------------------------
(1) لسان العرب (1/ 229).
• قال الجلال في "ضوء النهار" (4/ 2408): " … وأما تفسيرهما بالجلدتين المحيطتين بالبيضتين فمما لا ينبغي أن يناط به إلزام الدية الكاملة لا سيما وقد نبهت عبارته على أن مناط وجوب الدية زوال المنفعة، والمنفعة إنما هي في البيضتين فإن إحداهما مخلوقة لتصوير الشخص، والأخرى لحفظ النوع كما صرح به أئمة التشريح". اهـ.
• وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (3/ 637) بتحقيقي: " … والمراد بهما البيضتان كما صرح به أهل اللغة، لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف - مؤلف الأزهار - ". اهـ.
(2) المغني (12/ 147).
(3) البحر الزخار (5/ 283).
(4) في المخطوط (أ): (ثلثي).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 147) وابن المنذر في "الإشراف" (2/ 176) رقم (1444).
(6) المغني (12/ 146).
(7) الأم (7/ 297).
(8) البحر الزخار (5/ 283).
(9) المغني (12/ 146 - 147).
(10) القاموس المحيط (ص 135).
(11) المغني: (12/ 144 - 145).
(12) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
وقد قيل: إن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه.
وذهب الجمهور(2): إلى أن الواجب في كل واحدةٍ نصفُ الدية.
وحكي في البحر(3) عن عليٍّ: أنَّ في اليسرى [ثلثا](4) الدية إذ النسل منها، وفي اليمنى ثلثها، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب(5).
قوله: (وفي الذَّكر الدِّية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم(6)، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي، كما صرَّح به الشافعي(7) والإمام يحيى(8).
وأما ذكر العنِّين والخصيِّ فذهب الجمهور(9) إلى أن فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل.
قوله: (وفي الصلب الدِّية) قال في القاموس(10): الصُّلب - بالضم وبالتحريك -: عظمٌ من لدن الكاهل إلى العَجْبِ. اهـ.
ولا أعرف خلافًا في وجوب الدية(11) [فيه](12).
وقد قيل: [إن] (12) المراد بالصُّلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من--------------------------------------------
(1) لسان العرب (1/ 229).
• قال الجلال في "ضوء النهار" (4/ 2408): " … وأما تفسيرهما بالجلدتين المحيطتين بالبيضتين فمما لا ينبغي أن يناط به إلزام الدية الكاملة لا سيما وقد نبهت عبارته على أن مناط وجوب الدية زوال المنفعة، والمنفعة إنما هي في البيضتين فإن إحداهما مخلوقة لتصوير الشخص، والأخرى لحفظ النوع كما صرح به أئمة التشريح". اهـ.
• وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (3/ 637) بتحقيقي: " … والمراد بهما البيضتان كما صرح به أهل اللغة، لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف - مؤلف الأزهار - ". اهـ.
(2) المغني (12/ 147).
(3) البحر الزخار (5/ 283).
(4) في المخطوط (أ): (ثلثي).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 147) وابن المنذر في "الإشراف" (2/ 176) رقم (1444).
(6) المغني (12/ 146).
(7) الأم (7/ 297).
(8) البحر الزخار (5/ 283).
(9) المغني (12/ 146 - 147).
(10) القاموس المحيط (ص 135).
(11) المغني: (12/ 144 - 145).
(12) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 156)