الرجل"، قال البيهقي(1): إسناده لا يثبت مثله.
وأخرج البيهقي(2) عن علي أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل، وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع.
وأخرجه ابن أبي شيبة(3) من طريق الشعبي عنه، وأخرجه أيضًا(4) من وجه آخر عنه وعن عمر.
قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)، فيه دليل على أنَّ أرش المرأة يساوي أرش الرَّجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل، لحديث سعيد بن المسيب(5) المذكور.
وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة منهم مالك (6) وأصحابه، وهو مذهب سعيد بن المسيب كما تقدم في رواية مالك(6) عنه. ورواه أيضًا عن عروة بن الزبير، وهو مروي عن عمر(7) وزيد بن ثابت(8) وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أحمد(9) وإسحاق والشافعي(10) في قول، وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش إصبعها عشرًا، وأرش الأصبعين عشرين، وأرش الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرجل، فلما سأله السائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين من الإبل، لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين، وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها".--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 96).
(2) في السنن الكبرى (8/ 96) وفيه انقطاع.
(3) في المصنف (9/ 296 - 297).
(4) أي ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 300).
(5) تقدم برقم (3067) من كتابنا هذا.
(6) عيون المجالس (5/ 2028 - 2029 رقم 1459).
(7) أخرج أثر عمر بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في المصنف رقم (17748) و (17753).
(8) أخرج أثر زيد بن ثابت البيهقي في السنن الكبرى (8/ 96).
(9) المغني (12/ 57 - 58).
(10) الأم (7/ 261) والبيان للعمراني (11/ 551 - 552).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 178)