محتج به، وكذا قال البيهقي(1)، والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف.
وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة(2)؛ فذهب الحسن البصري(3) والشعبي والهادي (4) والمؤيد (4) بالله وأبو طالب(4) إلى أنَّها تكون أرباعًا: ربعًا جِذَاعًا، ورُبُعًا حِقَاقًا، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض.
وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة(5).
واستدلوا بحديثٍ ذكره الأمير الحسين في الشفاء(6) عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية الإنسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".
وقد أخرجه أبو داود(7) موقوفًا على عليّ [عليه السلام](8) من طريق عاصم بن ضمرة قال: "في الخطأ أرباعًا" فذكره.
وأخرجه أيضًا أبو داود(9) عن ابن مسعود موقوفًا من طريق علقمة والأسود. قالا: قال عبد الله: في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، ولم أجد هذا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب حديثيٍّ، فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء(10).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 76).
(2) المغني (20/ 12) والإشراف (2/ 137 - 138).
(3) موسوعة الحسن البصري (1/ 292) وانظر: المغني (12/ 20).
(4) البحر الزخار (5/ 273).
(5) في "نيل الأوطار" (8/ 57 - 58) من كتابنا هذا.
(6) شفاء الأوام (3/ 411).
(7) في سننه رقم (4553).
وهو حديث ضعيف.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في سننه رقم (4552).
وهو حديث ضعيف الإسناد.
(10) في شفاء الأوام (3/ 410 - 412).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 202)