وذهب ابن مسعود والزهري، وعكرمة، والليث، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار(1)، ومالك(2) والحنفية(3) والشافعية(4) إلى أن الدية تكون أخماسًا: خمسًا جذاعًا، وخمسًا حقاقًا، وخمسًا بنات لبون، وخمسًا بنات مخاض، وخمسًا أبناء لبون.
وحكى صاحب البحر(5) عن أبي حنيفة: أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض. وهو موافق لحديث الباب عن ابن مسعود(6) مرفوعًا، والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود كما ذكرنا.
وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وعشرين ابن لبون، وعشرين بنت مخاض. وهذا الخلاف في دية الخطأ المحض.
وأما في دية العمد وشبهه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله.
24/ 3078 - (وعَنْ عطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى. وفِي روايةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: فَرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الدِّيةِ على أَهْلِ الإِبلِ مائةً مِن الإبِلِ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. رَواهُ أَبُو دَاوَد)(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) "الإشراف" (2/ 137 - 138 رقم 1320) والمغني (12/ 19).
(2) عيون المجالس (5/ 2017).
(3) "البناية في شرح الهداية" (12/ 208) والاختيار (5/ 516).
(4) البيان للعمراني (11/ 481 - 482).
(5) البحر الزخار (5/ 273).
(6) تقدم برقم (3077) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (4543 و 4544) وعنه البيهقي (8/ 78).
قال البيهقي: "كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر".
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
وحكى صاحب البحر(5) عن أبي حنيفة: أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض. وهو موافق لحديث الباب عن ابن مسعود(6) مرفوعًا، والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود كما ذكرنا.
وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وعشرين ابن لبون، وعشرين بنت مخاض. وهذا الخلاف في دية الخطأ المحض.
وأما في دية العمد وشبهه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله.
24/ 3078 - (وعَنْ عطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى. وفِي روايةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: فَرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الدِّيةِ على أَهْلِ الإِبلِ مائةً مِن الإبِلِ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. رَواهُ أَبُو دَاوَد)(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) "الإشراف" (2/ 137 - 138 رقم 1320) والمغني (12/ 19).
(2) عيون المجالس (5/ 2017).
(3) "البناية في شرح الهداية" (12/ 208) والاختيار (5/ 516).
(4) البيان للعمراني (11/ 481 - 482).
(5) البحر الزخار (5/ 273).
(6) تقدم برقم (3077) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (4543 و 4544) وعنه البيهقي (8/ 78).
قال البيهقي: "كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر".
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 203)