حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس، وضعفه الإمام أحمد(1).
وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة. وقال فيه: سمعناهُ مرة يقول: عن ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد. وقال فيه: عن ابن عباس. وقال الدارقطني(2): قال ابن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البيهقي(3) من حديث الطائفي موصولًا. وقال: رواه أيضًا سفيان عن عمرو بن دينار موصولًا ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكي الخياط.
روى عن ابن عيينة وغيره، قال النسائي(4): صالح.
وقال أبو حاتم الرازي(5): كان أميًا مغفلًا، ذكر لي عنه أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثًا باطلًا، وما يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميًا.
وقال في الخلاصة(6): وثقه ابن حبان.
ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود(7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِف عمر فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ،--------------------------------------------
(1) قال أحمد: ما أضعف حديثه كما في كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم (ص 385 رقم 934).
وانظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 77) والعقيلي (4/ 134).
(2) في السنن (3/ 130 رقم 151).
وانظر: "نصب الراية" (4/ 361) وعلل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463 رقم 1390).
(3) في السنن الكبرى (8/ 78).
(4) في "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل" (5/ 2316 رقم 34).
(5) في الجرح والتعديل (8/ 81 - 82 رقم 340).
(6) في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال رقم الترجمة (6699) بتحقيقي.
(7) في سننه رقم (4542).
وهو حديث حسن.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 206)