حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس، وضعفه الإمام أحمد(1).
وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة. وقال فيه: سمعناهُ مرة يقول: عن ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد. وقال فيه: عن ابن عباس. وقال الدارقطني(2): قال ابن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البيهقي(3) من حديث الطائفي موصولًا. وقال: رواه أيضًا سفيان عن عمرو بن دينار موصولًا ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكي الخياط.
روى عن ابن عيينة وغيره، قال النسائي(4): صالح.
وقال أبو حاتم الرازي(5): كان أميًا مغفلًا، ذكر لي عنه أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثًا باطلًا، وما يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميًا.
وقال في الخلاصة(6): وثقه ابن حبان.
ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود(7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِف عمر فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ،--------------------------------------------
(1) قال أحمد: ما أضعف حديثه كما في كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم (ص 385 رقم 934).
وانظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 77) والعقيلي (4/ 134).
(2) في السنن (3/ 130 رقم 151).
وانظر: "نصب الراية" (4/ 361) وعلل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463 رقم 1390).
(3) في السنن الكبرى (8/ 78).
(4) في "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل" (5/ 2316 رقم 34).
(5) في الجرح والتعديل (8/ 81 - 82 رقم 340).
(6) في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال رقم الترجمة (6699) بتحقيقي.
(7) في سننه رقم (4542).
وهو حديث حسن.
وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة. وقال فيه: سمعناهُ مرة يقول: عن ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد. وقال فيه: عن ابن عباس. وقال الدارقطني(2): قال ابن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البيهقي(3) من حديث الطائفي موصولًا. وقال: رواه أيضًا سفيان عن عمرو بن دينار موصولًا ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكي الخياط.
روى عن ابن عيينة وغيره، قال النسائي(4): صالح.
وقال أبو حاتم الرازي(5): كان أميًا مغفلًا، ذكر لي عنه أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثًا باطلًا، وما يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميًا.
وقال في الخلاصة(6): وثقه ابن حبان.
ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود(7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِف عمر فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ،--------------------------------------------
(1) قال أحمد: ما أضعف حديثه كما في كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم (ص 385 رقم 934).
وانظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 77) والعقيلي (4/ 134).
(2) في السنن (3/ 130 رقم 151).
وانظر: "نصب الراية" (4/ 361) وعلل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463 رقم 1390).
(3) في السنن الكبرى (8/ 78).
(4) في "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل" (5/ 2316 رقم 34).
(5) في الجرح والتعديل (8/ 81 - 82 رقم 340).
(6) في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال رقم الترجمة (6699) بتحقيقي.
(7) في سننه رقم (4542).
وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 206)