قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفًا، وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول(1) وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها.
26/ 3080 - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مكَّةَ فقالَ: "ألَا وإنَّ قَتِيلَ خطأِ العَمْدِ بالسَّوْطِ والعصَا والحَجَر دِيةٌ مُغَلَّظةٌ مائةٌ مِنَ الابِل مِنهَا أَربَعُونَ مِنْ ثنيَّةٍ إلى بَازِلِ عامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ". رَواهُ الخَمسةُ إلَّا الترمذيَّ)(2) [حسن]
27/ 3081 - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ رَجلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَه اثني عشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أَحمد(3). [ضعيف].
وَرُويَ(4) ذلكَ عنْ عِكْرِمَة عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلًا وهْوَ أصَحُّ وأشْهَرُ). [ضعيف]
الحديث الأول أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير(5)، وساق اختلاف--------------------------------------------
(1) يقدم المثبت على المنفي. نقله إمام الحرمين في البرهان (2/ 1200) عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علمٍ.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص 904) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 175).
(2) أحمد في المسند (4/ 410) وأبو داود رقم (4547) والنسائي رقم (4794) وابن ماجه رقم (2627).
وهو حديث حسن.
(3) أبو داود رقم (4546) والترمذي رقم (1388) والنسائي رقم (4803) وابن ماجه رقم وهو حديث ضعيف.
(4) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1389) وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
وهو حديث ضعيف.
(5) في "التاريخ الكبير" (6/ 434).
ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفًا، وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول(1) وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها.
26/ 3080 - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مكَّةَ فقالَ: "ألَا وإنَّ قَتِيلَ خطأِ العَمْدِ بالسَّوْطِ والعصَا والحَجَر دِيةٌ مُغَلَّظةٌ مائةٌ مِنَ الابِل مِنهَا أَربَعُونَ مِنْ ثنيَّةٍ إلى بَازِلِ عامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ". رَواهُ الخَمسةُ إلَّا الترمذيَّ)(2) [حسن]
27/ 3081 - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ رَجلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَه اثني عشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أَحمد(3). [ضعيف].
وَرُويَ(4) ذلكَ عنْ عِكْرِمَة عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلًا وهْوَ أصَحُّ وأشْهَرُ). [ضعيف]
الحديث الأول أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير(5)، وساق اختلاف--------------------------------------------
(1) يقدم المثبت على المنفي. نقله إمام الحرمين في البرهان (2/ 1200) عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علمٍ.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص 904) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 175).
(2) أحمد في المسند (4/ 410) وأبو داود رقم (4547) والنسائي رقم (4794) وابن ماجه رقم (2627).
وهو حديث حسن.
(3) أبو داود رقم (4546) والترمذي رقم (1388) والنسائي رقم (4803) وابن ماجه رقم وهو حديث ضعيف.
(4) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1389) وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
وهو حديث ضعيف.
(5) في "التاريخ الكبير" (6/ 434).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 207)