وقد أخرج البيهقي(1) من طريق مجاهد عن عمر: "أنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية، وثلث الدية". وهو منقطع، وفي إسناده ليث بن أبي سليم(2) وهو ضعيف.
قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما يدلُّ على التغليظ في الشهر الحرام.
وقال ابن المنذر(3): روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: "من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية".
وروى الشافعي(4) والبيهقي(5) عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن رجلًا أوْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث".
وروى البيهقي(6) وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف".
وروى ابن حزم(7) عنه: "أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف". وذهبت العترة(8) وأبو حنيفة(9) إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد [فإن أبا حنيفة](10) يغلظ فيه.
[الباب الثامن] باب العاقلة وما تحمله
28/ 3082 - (صَحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ المرْأةِ المَقْتولةِ وَديةِ جَنِينِها على عَصَبةِ القاتِلَةِ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 71) منقطع وسنده ضعيف.
(2) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(3) في "الإشراف" (2/ 138 رقم 1321).
(4) في "الأم" (7/ 261 رقم 2711).
(5) في السنن الكبرى (8/ 71).
(6) في السنن الكبرى (8/ 71).
(7) في المحلى (10/ 396 - 397).
(8) البحر الزخار (5/ 273).
(9) المختصر للطحاوي (5/ 91 - 92).
(10) في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة).
(11) تقدم تخريجه برقم (3068) من كتابنا هذا.
قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما يدلُّ على التغليظ في الشهر الحرام.
وقال ابن المنذر(3): روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: "من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية".
وروى الشافعي(4) والبيهقي(5) عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن رجلًا أوْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث".
وروى البيهقي(6) وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف".
وروى ابن حزم(7) عنه: "أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف". وذهبت العترة(8) وأبو حنيفة(9) إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد [فإن أبا حنيفة](10) يغلظ فيه.
[الباب الثامن] باب العاقلة وما تحمله
28/ 3082 - (صَحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ المرْأةِ المَقْتولةِ وَديةِ جَنِينِها على عَصَبةِ القاتِلَةِ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 71) منقطع وسنده ضعيف.
(2) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(3) في "الإشراف" (2/ 138 رقم 1321).
(4) في "الأم" (7/ 261 رقم 2711).
(5) في السنن الكبرى (8/ 71).
(6) في السنن الكبرى (8/ 71).
(7) في المحلى (10/ 396 - 397).
(8) البحر الزخار (5/ 273).
(9) المختصر للطحاوي (5/ 91 - 92).
(10) في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة).
(11) تقدم تخريجه برقم (3068) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 209)