وقد ذهب أكثر العترة(1) إلى أن جناية الخطأ تلزم العاقلة؛ وإن كانوا فقراء، قالوا: إذا شُرِعت لحقن دم الخاطئ، فعمَّ الوجوب.
وقال الشافعي(2): [لا تلزم](3) الفقير، وقال أبو حنيفة(4): تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل.
وقد ذهب الشافعي(5) في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله، وكذلك المجنون، ولا يلزم العاقلة.
وذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) والشافعي(8) في أحد قوليه: إلى أن عمد الصبيِّ، والمجنون على عاقلتهما، واستدلَّ لهم في البحر(9) بما روي عن عليٌّ عليه السلام أنه قال: لا عمد للصبيان والمجانين، قال: وهو توقيف، أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر، ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع، وسيأتي أيضًا حديث: "إنَّ العاقلة لا تعقل جناية العبد".
32/ 3086 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْنِي جانٍ إلا على نَفسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ على وَلدِهِ، وَلَا مَوْلودٌ على وَالِدِهِ". رواهُ أحمدُ(10) وابنُ ماجهْ(11) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(12). [صحيح]
33/ 3087 - (وعَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَريِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنٌ لِي، فقالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ فقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَليهِ".--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 253).
(2) البيان للعمراني (11/ 604) والأم (7/ 286 - 287).
(3) في المخطوط (ب): (لا يلزم).
(4) المختصر للطحاوي (5/ 101 - 102).
(5) البيان للعمراني (11/ 487).
(6) البحر الزخار (5/ 251).
(7) المختصر للطحاوي (5/ 115 - 116).
(8) الأم (7/ 286) والبيان (11/ 603).
(9) البحر الزخار (5/ 251).
(10) في المسند (498/ 3، 499).
(11) في السنن رقم (2669).
(12) في السنن رقم (2159) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الشافعي(2): [لا تلزم](3) الفقير، وقال أبو حنيفة(4): تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل.
وقد ذهب الشافعي(5) في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله، وكذلك المجنون، ولا يلزم العاقلة.
وذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) والشافعي(8) في أحد قوليه: إلى أن عمد الصبيِّ، والمجنون على عاقلتهما، واستدلَّ لهم في البحر(9) بما روي عن عليٌّ عليه السلام أنه قال: لا عمد للصبيان والمجانين، قال: وهو توقيف، أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر، ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع، وسيأتي أيضًا حديث: "إنَّ العاقلة لا تعقل جناية العبد".
32/ 3086 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْنِي جانٍ إلا على نَفسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ على وَلدِهِ، وَلَا مَوْلودٌ على وَالِدِهِ". رواهُ أحمدُ(10) وابنُ ماجهْ(11) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(12). [صحيح]
33/ 3087 - (وعَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَريِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنٌ لِي، فقالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ فقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجنِي عَليهِ".--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 253).
(2) البيان للعمراني (11/ 604) والأم (7/ 286 - 287).
(3) في المخطوط (ب): (لا يلزم).
(4) المختصر للطحاوي (5/ 101 - 102).
(5) البيان للعمراني (11/ 487).
(6) البحر الزخار (5/ 251).
(7) المختصر للطحاوي (5/ 115 - 116).
(8) الأم (7/ 286) والبيان (11/ 603).
(9) البحر الزخار (5/ 251).
(10) في المسند (498/ 3، 499).
(11) في السنن رقم (2669).
(12) في السنن رقم (2159) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 215)