قوله: (جلد مائةٍ) بالإضافة في رواية الأكثرين، وقُرئ بتنوين جلدٍ، ونصب مائة، قال الحافظ(1): ولم يثبت رواية.
قوله: ([والغنم](2) ردّ) أي: مردود.
وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس.
قوله: (وعلى ابنك جلد مائةٍ) حكمه صلى الله عليه وسلم بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل. ووقع في رواية(3) بلفظ: "وابني لم يُحصَنُ".
قوله: (يا أُنيس) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرًا.
قال ابن عبد البر(4): هو ابن الضحاك الأسلمي.
وقيل: ابن مرشد.
وقال ابن السكن في كتاب الصحابة(5): لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب.
قوله: (فإن اعترفتْ فارجمها) فيه دليل لمن قال: إنه يكفي الإقرار مرَّةً واحدةً، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.
وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.
وأجيب بأن بعثه صلى الله عليه وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحدِّ عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حدٌّ القذف.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 140).
(2) في المخطوط (ب): (وللغنم).
(3) عند النسائي في السنن الكبرى (رقم 7193 - العلمية).
(4) في الاستيعاب (1/ 203 رقم 95).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح" (12/ 140) وانظر: "الإصابة" (1/ 287).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 229)