وظاهِر أحاديثِ التغريبِ أنه ثابتٌ في الذكر والأنثى، وإليه ذهب الشافعي(1).
وقال مالك(2) والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وهو مروي عن علي(3) وظاهرها أيضًا أنه لا فرق بين الحر والعبد، وإليه ذهب الثوري وداود والطبري والشافعي(4) في قول له، والإمام يحيى(5) ويؤيده قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(6).
وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينصف في حقِّ الأمة، والعبد، قياسًا على الحد. وهو قياس صحيح.
وفي قول للشافعي(7) أنه لا ينصف فيهما.
وذهب مالك(8) وأحمد بن حنبل(9) وإسحاق والشافعي في قول(10) له، وهو مروي عن الحسن إلى أنَّه لا تغريب للرقّ.
واستدلوا بحديثٍ: "إذا زنت أمة أحدكم " المتقدم(11)، وقد تقدم الجواب عن ذلك، وسيأتي الحديث أيضًا في باب السيد يقيم الحد على رقيقه.
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة، وإليه ذهب مالك والشافعي(12) وغيرهما ممن تقدم ذكره.
والتغريب يصدق بما يُطلق عليه اسم الغربة شرعًا، فلا بدَّ من إخراج الزاني عن المحلِّ الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه.--------------------------------------------
(1) البيان (12/ 355) وروضة الطالبين (10/ 87).
(2) عيون المجالس (5/ 2088).
(3) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (8/ 223) عن الشعبي أن عليًا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة، أو قال: من الكوفة إلى البصرة".
وهو أثر صحيح.
(4) البيان للعمراني (12/ 357).
(5) البحر الزخار (5/ 148).
(6) سورة النساء، الآية (25).
(7) البيان (12/ 357).
(8) عيون المجالس (5/ 2087) وبداية المجتهد (4/ 379) بتحقيقي.
(9) المغني (12/ 333 - 334).
(10) البيان (12/ 356).
(11) الباب السابع عشر عند الحديث (3137) (ص 232) من كتابنا هذا.
(12) البيان (12/ 355).
وقال مالك(2) والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وهو مروي عن علي(3) وظاهرها أيضًا أنه لا فرق بين الحر والعبد، وإليه ذهب الثوري وداود والطبري والشافعي(4) في قول له، والإمام يحيى(5) ويؤيده قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(6).
وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينصف في حقِّ الأمة، والعبد، قياسًا على الحد. وهو قياس صحيح.
وفي قول للشافعي(7) أنه لا ينصف فيهما.
وذهب مالك(8) وأحمد بن حنبل(9) وإسحاق والشافعي في قول(10) له، وهو مروي عن الحسن إلى أنَّه لا تغريب للرقّ.
واستدلوا بحديثٍ: "إذا زنت أمة أحدكم " المتقدم(11)، وقد تقدم الجواب عن ذلك، وسيأتي الحديث أيضًا في باب السيد يقيم الحد على رقيقه.
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة، وإليه ذهب مالك والشافعي(12) وغيرهما ممن تقدم ذكره.
والتغريب يصدق بما يُطلق عليه اسم الغربة شرعًا، فلا بدَّ من إخراج الزاني عن المحلِّ الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه.--------------------------------------------
(1) البيان (12/ 355) وروضة الطالبين (10/ 87).
(2) عيون المجالس (5/ 2088).
(3) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (8/ 223) عن الشعبي أن عليًا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة، أو قال: من الكوفة إلى البصرة".
وهو أثر صحيح.
(4) البيان للعمراني (12/ 357).
(5) البحر الزخار (5/ 148).
(6) سورة النساء، الآية (25).
(7) البيان (12/ 357).
(8) عيون المجالس (5/ 2087) وبداية المجتهد (4/ 379) بتحقيقي.
(9) المغني (12/ 333 - 334).
(10) البيان (12/ 356).
(11) الباب السابع عشر عند الحديث (3137) (ص 232) من كتابنا هذا.
(12) البيان (12/ 355).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 234)